السنة
2016
الرقم
232
تاريخ الفصل
19 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــــة القضـــــاة الســـــادة: ايمان ناصر الدين , عدنان الشعيبي, حلمي الكخن,د.نصار منصور

 

الطـاعـــــــن  : ا.ق/بيت ساحور

                    وكيله المحامي: حسام عودة /بيت لحم

المطعون ضده : الحق العام 

الإجــــــــــــــراءات

-   تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 17/4/2016 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 4/4/2016 في الاستئناف الجزائي 122/2016 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف الصادر عن محكمة صلح بيت لحم بتاريخ 27/3/2016 على الاستدعاء المقدم من المستدعي في الدعوى الجزائية 725/2016 بطلب استرداد منعه من السفر المتضمن رد الطلب .

المحكمـــــــــــــــــة

          بالتدقيق والمداولة وبمعزل عن اسباب الطعن ولما كان القرار الموصوف المشار اليه اعلاه لا يشكل حكماً نهائياً فانه والحالة هذه لا يقبل الطعن بالنقض وفق ما انبات عنه احكام المادتين 347.346 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001, الامر الذي يغدو معه الطعن مستوجباً عدم القبول .

 

 

لهذه الأسباب

          تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ التأمين

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/06/2016