السنة
2016
الرقم
232
تاريخ الفصل
9 يناير، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي هشــــــام الحتــــــو
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن  رفيق زهد ومحمد الحاج ياسين

 

 

المستدعية: مروة يوسف محمد ابو يوسف/حلحول.

        وكلاؤها المحامون حاتم ملحم و/او عصام ملحم و/او مصعب ناصر الدين/الخليل

 

المستدعى ضدهما:

1. مجلس بلدي نوبا بالاضافة لوظيفته/الخليل-نوبا

2. رئيس مجلس بلدي نوبا-رئيس بلدية نوبا بالاضافة لوظيفته/الخليل-نوبا

الاجراءات

بتاريخ 19/9/2016 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها  بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الثاني بتاريخ 18/9/2016 تحت الرقم (503/9/16/126) والصادر هذا القرار-موضوع الكتاب الموجه للمستدعية والمبلغ لها بذات التاريخ المذكور اعلاه عن المستدعى ضده الثاني والقاضي هذا القرار ب"اشارة الى الموضوع اعلاه، ونظرا لغيابك المتصل وانقطاعك عن العمل لمدة اكثر من خمسة عشر يوم ودون سبب بالرغم من ابلاغك بمهامك وتكليفك باعمال المراقبة بموجب خطاباتنا بتاريخ 30/7/2016 وايضا بتاريخ 18/8/2016 واعتمادا على المادة رقم 41 من قانون نظام موظفي الهيئات المحلية رقم 07 لعام 2009 اصبحت فاقدة للوظيفة، وعليه تعتبر خدماتك منتهية حسب المادة الموضحة آنفاً لعدم مباشرتك للعمل، لذا عليكم تسليم ما لديكم كل ما يخص البلدية من عهده وغيره للادارة واخلاء طرفك ليتم تصفية مستحقاتك".

تستند المستدعية  في طعنها الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

 

في جلسة 24/10/2016 كرر وكيل المستدعية لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز س/1 وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

بتاريخ 21/11/2016 قدم المستدعى ضدهما بواسطة وكيلهما المحامي مازن عوض لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 في جلسة 28/11/2016 قررت المحكمة بناءً على طلب وكيل المدعية اجراء محاكمة المدعى عليهما حضورياً اعتبارياً كون اللائحة الجوابية مقدمة بعد مضي المدة وطلب وكيل المدعية اعتبار لائحة الدعوى مرافعة له وقدم وكيل المدعى عليهما مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى ان المدعية قد تم تثبيتها كموظفة مهندسة مساحة في البلدية ثم صدر قراراً من البلدية بفصلها من العمل الامر الذي لم ترتضي به فبادرت الى الطعن فيه لدى محكمة العدل العليا.

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة تجد المحكمة انه قد استقر الفقه والقضاء الاداريين اشترط في جميع القوانين المتعلقة بمحكمة العدل العليا في القرار القابل للطعن شرط النهائية لان القرار النهائي هو القرار الاخير الصادر عن الادارة في الموضوع والذي ينفذ دون حاجة الى صدور قرار آخر يصدر عن سلطة اعلى وهي الجهة الادارية المختصة اي يجب ان يكون القرار الاداري القابل للطعن نهائياً قابلاً للتنفيذ وحيث ان المستدعية قد تم فصلها من البلدية بموجب القرار المطعون فيه حسب ما تقضي به المواد 32/1/و و35 من قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2009 بشأن نظام موظفي الهيئات المحلية دون ان يتم المصادقة على قرار الفصل من قبل وزير الحكم المحلي عملاً بالمادة (32/2) من ذات القانون فهذا يعني ان القرار المطعون فيه ليس قراراً ادارياً نهائياً يقبل الطعن به امام محكمة العدل العليا وتكون الدعوى سابقة لاوانها الامر الموجب لعدم قبول الدعوى وهي مستوجبة الرد.

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى مع تضمين المدعية الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.

       قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 9/1/2017