السنة
2018
الرقم
550
تاريخ الفصل
1 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الانصاري، محمد سلامة،عبد الكريم حلاوة.

الطــاعـــــــنون: 1- شركة ع. وشركاؤه للتجارة والاستيراد / رام الله.

                      2- م.ع / رام الله.

                      3- ص.م / رام الله.

                 وكيلهم المحامي: ثائر الشيخ ومحمد حداد ونضال فريج وعلي بزار / رام الله.

المطعـون ضده : الحق العام.

                                                          الإجــــــــــراءات

تقدم وكيل الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 31/10/2018 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 26/9/2018 في الاستئناف الجزائي رقم 156/2018 المتضمن رد الاستئناف شكلاً.

تتلخص أسباب الطعن :

1- القرار المطعون فيه مشوب بالقصور بالتسبيب.

2- القرار المطعون فيه لا أساس قانوني له.

3- القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون.

4- الاستنئاف مقدم على العلم ولم يتبلغ الطاعنون حسب الاصول.

5- القرار المطعون فيه حري بالالغاء كونه كيدي.

وطلبوا قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.

وطلبت النيابة العامة رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداوله فإننا نجد بأن النيابة العامة كانت قد تقدمت بطلب القاء الحجز التحفظي على الحركات المالية على الحسابات البنكية العائدة للطاعنين وقد أصدرت المحكمة قرارها بتاريخ 3/1/2018 بالقاء الحجز الا ان الجهة الطاعنة لم ترتضي ذلك وقدمت استئناف ضد القرار سجل تحت رقم 156/2018 حيث أصدرت محكمة استئناف رام الله قرارها محل الطعن .

وعليه وحيث ان قرارات الحجز التحفظي هي قرارات وقتية وان القرارات الوقتية الغير فاصلة في أساس النزاع والتي يمكن الرجوع عنها في اي مرحلة من مراحل التقاضي هي ليست من ضمن القرارت القابلة للطعن استقلالاً كما أنها ليست من قبيل الاحكام وفق احكام المواد 346، 347 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.

ولما كان الطعن المقدم من الجهة الطاعنة لا يقبل الطعن استقلالاً.

لــــــــــــذلك

نقرر عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ التأمين.

                  قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 01/04/2019