السنة
2018
الرقم
550
تاريخ الفصل
29 مايو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

المستأنــــــــــــــــــــــــفان :  1-خالد احمد محمود ابو زيد / جنين

                      2- مراد خالد احمد ابو زيد / جنين  

                         وكيله المحامي غسان مساد و/ او مجاهد ملحم - جنين

المستأنف عليه : ابراهيم غازي احمد السعدي / جنين

و كيله المحامي محمد البزور / جنين

     الحكم المستأنف :  الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين في الطلب الحقوقي رقم 89/2018 بتاريخ 2/4/2018 والقاضي برد الطلب  

يستند اسباب الاستئناف الى ما يلي :

1.  القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة    .

2.  الحكم المستأنف مخالف للقانون حيث ان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى  من ان البحث في الطلب يعتبر دخولا في اصل الحق

3. الحكم المستأنف جاء مجانبا للصواب حيث انه تم اثبات توافر الخطر المحدق بالمستدعي

4. ان الحكم المستأنف مخالف لاصول ومنهج بناء الاحكام القضائية ولعدم ذكر البينات المقدمة وشهادة الشاهد والتي تؤكد مقدار الضرر الواقع عليه وباقي البينات التي يؤكد ظاهرها الضرر المحدق

 وتقدم وكيل المستأنف بلائحة جوابية على الاستئناف ملتمسا بنتيجتها رد الاستئناف موضوعا مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه

 

 

 

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 29/4/2018  تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل الجهة المستأنفة لائحة الاستئناف ،  وبجلسة 8/5/2018 كرر  وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف الجوابية ثم ترافع و كيل  الجهة المستأنف ملتمسا بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا و الحكم حسب لائحة الطلب و ترافع و كيل المستأنف عليه ملتمسا بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا و تأييد القرار المستأنف مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة و بجلسة 29/5/2018 ختمت الاجراءات

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة نجد  اسباب هذا الاستئناف  تدور حول تخطئة محكمة اول درجة برد الطلب الصادر به القرار المستأنف  ، و بمعالجتنا لهذه الاسباب مجتمعه  ، و برجوعنا الى الطلب الصادر به القرار المستأنف نجد  الجهة المستأنفة تقدمت بطلبها  لقاضي الامور المستعجلة  لغايات وقف صرف شيكات ذكرت ارقامها وقيمتها بلائحة الطلب ، وذلك على اساس من القول ان هذه الشيكات تم تحريرها كبدل لاتفاقية بناء و تشطيب ثلاث طبقات و ان المستأنف عليه اخل بالالتزامه  المتبادل بموجب الاتفاقية المشار اليها .

و باستعراضنا لما ورد بلائحة الطلب  نجد  ان طلب  الجهة المستأنفة بوقف صرف شيكات  هو بحقيقة الامر معارضة بوفاء قيمتها ، تخضع لإحكام قانون التجارة و لا يكتفى بشأنها تتحقق الشروط العامة بالطلبات المستعجلة ، ولما كانت  المادة 249 من قانون التجارة النافذ لم تجيز المعارضة في الشيك الا في حالتين وهما ضياع الشيك وافلاس الحامل وبالتالي لا يجوز للساحب ان يعارض في الوفاء بحالات اخرى ، فلا يجوز ان يعارض في وفاء قيمه الشيك الذي اصدره مقابل بضاعه تبين له فيما بعد انها كانت معيبه او ان المستفيد لم يسلم البضاعه في الميعاد المتفق عليه او لعدم تنفيذ الالتزام المتبادل  ، وانما للساحب في هذه الحالة مقاضاة المستفيد الذي قبض قيمه الشيك ويطالبه بالتعويض ولا يجوز له ان يعارض في الوفاء ،  و عليه ولما كان السبب الذي استندت اليه الجهة المستأنفة بطلب وقف الشيكات المشار اليها بلائحة الطلب لا يعتبر سببا مقبولا للمعارضة في الوفاء وقبول الطلب المستعجل .ولما كان الامر كذلك فان تقديم طلب من اجل وقف صرف الشيكات المذكورة بالصورة التي تقدم بها  الجهة المستأنفة  يكون في غير محله ومستوجب الرد.

وحيث ان الحكم المستأنف قد انتهى الى رد الطلب الامر الذي يجعل اسباب الاستئناف لا ترد عليه من حيث النتيجة .

 

لذلك

 ومما تقدم  وحيث تبين لنا ان اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف لذا فاننا نقرر رد الاستئناف موضوعا و تأييد القرار  المستأنف من حيث النتيجة  و تضمين المستأنف الرسوم و المصاريف وخمسون دينار بدل اتعاب محاماه .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/5/2018

                                                                            

 

القاضي                                             القاضي                                 رئيس الهيئة