السنة
2017
الرقم
193
تاريخ الفصل
2 مايو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

f

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة إيمان ناصر الدين
وعضويـــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.   

الطـاعــــــــن: الحق العام (النيابة العامة)

المطعون ضدهما:

1- (ن.س) /بيت لحم

2- (خ.ر)/بيت لحم

وكيلهما المحامي (أ.خ) ومشاركوه/بيت لحم

الإجــــــــــــــراءات

بتاريخ 9/3/2017 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 31/1/2017 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 97/2016 الموحد معها القضية الاستئنافية الجزائية رقم 98/2016 المتضمن رد الاستئنافين موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، ونظراً للمصالحة واسقاط للحق الشخصي ورغبة من محكمتنا في اعطاء المستأنفين فرصة لحياة حرة كريمة وتمكينها من اصلاح نفسيهما فإن المحكمة وعملاً بالمادتين 284، 285 من قانون الاجراءات الجزائية وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم قطعياً.

 

ويتلخص سببا الطعن بما يلي:

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون من جهة وقف تنفيذ العقوبة للمتهمين المطعون ضدهما....

2- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب.

لهذين السببين تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واصدار الحكم المتفق مع القانون والاصول.

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وعن سببي الطعن نجد ان وقف تنفيذ العقوبة وفقاً لاحكام المادتين 284، 285 من قانون الاجراءات الجزائية هو سلطة جوازية يعود تقديرها لمحكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمتنا الا اذا قررت وقف تنفيذ العقوبة فان على محكمتنا التثبت من توافر اسبابه.

ومن الرجوع الى صحيفتي السوابق الخاصة بالمطعون ضدهما المحفوظتين في ملف الدعوى نجد انه يوجد ضدهما اكثر من قضية جزائية من نوع الجنح والجنايات وانه كان قد صدر بحقهما احكام في هذه القضايا كما هو ثابت من خلال صحيفتي السوابق المبين فيها ارقام تلك القضايا وتاريخ صدور الاحكام فيها وذلك قبل صدور الامر بوقف التنفيذ موضوع هذا الطعن.

وحيث ان محكمة الاستئناف كانت قد قررت في مضمون حكمها المطعون فيه وقف تنفيذ العقوبة مخالفة بذلك احكام الفقرة الثانية من  المادة 285 من قانون الاجراءات الجزائية وبذلك فان سببي الطعن يردان على الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه من هذه الناحية فقط.

لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمصدرها محكمة الاستئناف لالغاء ايقاف تنفيذ العقوبة المحكوم بها المطعون ضدهما.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2/5/2017