السنة
2017
الرقم
193
تاريخ الفصل
9 مارس، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي السيد عبد الكريم حنون .

وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة وثائر العمري .

  المستأنفون :  1) بهاء الدين مصطفى سالم حجة / البيرة

                 2) عثمان مصطفى سالم حجة / البيرة

                 3) سالم مصطفى سالم حجة / البيرة

                 4) شركة مول فلسطين للتطوير العقاري بواسطة المفوض بالتوقيع عنها بهاء الدين مصطفى
                    سالم حجة

                  وكلاؤهم المحامون : رياض عيسة والاء ربعي وشجاع عيسة  

المستأنف عليها  :   الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق المساهمة العامة

                وكيلتها المحامية : سجى علوي    

 القرار المستأنف   القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 19/1/2017 في الطلب رقم 63/2017 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 1087/2016 والقاضي برد الطلب.

 

يستند هذا الاستئناف في مجمله الى

ان القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وأن ظروف ووقائع الطلب يتعلق بوقف استمرار اعمال البناء التي تقوم به المستأنف عليها والذي الحقت اضرار ومخالفات جسمية ومخالفة لشروط الاتفاقية الموقعة من الطرفين وان القرار المستأنف خرج عن  الحدود التي رسمها القانون للقضاء والمستعجل والذي يوجب أن يوفر الحماية الوقتية.

 

وفي المحاكمة الجارية علنا ً تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف  والتمس اعتماد مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وانكرت وكيلة المستأنف عليها لائحة الاستئناف والتمست اعتماد مرافعتها امام محكمة الدرجة الأولى مرافعة لها وأثارت دفعا بأن المستأنفة كانت قد سبق وأن تقدمت بالطلب رقم 41/2016 لذات السبب وبعد ان تقرر رد هذا الطلب تقدم بالطلب موضوع القرار المستأنف.

المحكمة

 أما من حيث الموضوع بداية لا بد من الاشارة الى انه لا يجوز للمستدعي بعد أن تقرر رفض طلبه ان يتقدم بطلب جديد بذات الاسباب وذات الطلبات وطرحه على القضاء المستعجل مرة أخرى الا ان مثل هذا الدفع لا يكفي مجرد القول به شفاهة بأن الجهة المستأنفة سبق وأن تقدمت بطلب سابق اذ يتوجب على من يثير مثل هذا الدفع ان يقدم الدليل على ذلك ولا يكتفي بالقول المجرد.

 وعودة الى اسباب هذا الاستئناف فإن المستدعي عندما يتقدم بطلب لقاضي الامور المستعجلة قبل ان يقدم الدعوى فإن القرار الصادر لا يكون قابلا ً للاستئناف الا اذا كان على ذمة الدعوى الاصلية عملا ً بأحكام المادة 110 من قانون الاصول هذا اضافة الى ان الدعوى التي يجب تقديمها يجب ان تكون متعلقة بموضوع الطلب والا اعتبر القرار الصادر مع الطلب كأن لم يكن وبما أن المستأنفة تقدمت بالطلب رقم 63/2017 باعتباره متفرع عن الدعوى المدنية رقم 1087/2016 وبالتالي يجب أن يكون مرتبط بذات اسباب الدعوى وذات الطلبات وبالرجوع الى لائحة الدعوى المدنية رقم 1087/2016 تجد أن موضوعها المطالبة بملغ 3639200 دولار أمريكي تعويض عن خسارة وعطل وضرر وربح فائت على اساس من الادعاء بأن المدعى عليها لم تلتزم باتفاقية التعاون المؤرخة بتاريخ 22/7/2013 اذ تطلب فيها الالتزام بشروط واحكام الاتفاقية الموقعة بينهما والبدء في استخدام مواقف السيارات في البناء وممارسة حق الأولوية في استئجار أي محلات تجارية في حال كانت ترغب بذلك والسماح لها في ازالة الأسوار المحاذية بينهما وازالة اللوحات الاعلامية والدعائية عن السور المحاذي الامر الذي فوت عليها تحقيق الربح وعائد الاستثمار بشكل كامل من بناء البرج التجاري موضوع الدعوى وفق ما تدعي في البند السابع من لائحة الدعوى في حين نجد أن طلب وقف الاعمال موضوع القرار المستأنف قائم على اساس من الادعاء بأن المستأنف عليها شرعت ببناء مواقف سيارات على شكل طابق ثاني دون مراعات شروط الارتداء المتفق عليه بين الطرفين بواقع 7 أمتار وبطريق ادت الى اغلاق واجهات المحلات التجارية الخاصة بالجهة المستأنفة وحيث أن هذا الطلب بما جاء فيه من اسباب تختلف اختلافا بينا ً مع اسباب الدعوى الاصلية وبالتالي لا يعتبر هذا الطب متفرع عن هذه الدعوى الاصلية ولا تعتبر الدعوى الاصلية 1087/2016 متعلقة بهذا الطلب رقم 63/2017 وبالتالي يعتبر الطلب مقدم ليس فقط بدون دعوى اصلية بل ومخالف للدعوى الاصلية الأمر الذي يترتب على ذلك عدم قبول هذا الاستئناف .

    لـــــــــــــــــــذلك

فإننا نقرر الحكم بعدم قبول الاستئناف موضوعا ً وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة مع تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 09/03/2017