السنة
2017
الرقم
63
تاريخ الفصل
25 مايو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصـــــــــادر عن محكمـــــــــة استئنـــــــــاف رام الله المـــــــأذونة بـــــــإجراء المحاكمـــــــة

 باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد القاضي فواز عطية
وعضــوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي
المستأنفون: 1. ناجح داود محمود عبد الله / دير بلوط

2. امجد داود محمود عبد الله / دير بلوط

3. سامر داود محمود عبد الله / دير بلوط

4. نادر داود محمود عبد الله / دير بلوط

               وكيلهم المحامي: رشدي مصلح / بديا

المستأنف عليها: مها فتحي مصطفى ضمرة / دير بلوط

             وكيلها المحامي ضياء احمد / نابلس

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنفون بواسطة وكيلهم بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 11/01/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الطلب المدني رقم 673/2016 تاريخ 05/01/2017 والقاضي بإلزام المستأنفين بالتوقف عن اعمال التجريف والحفر والبناء على قطعة الأرض رقم 50 حوض 2 موقع الصفحة من أراضي دير بلوط البالغ مساحتها 400 متر مربع.

إذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف بأن: -

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون ومبني على الجهالة الفاحشة.

2.  القرار المستأنف قاصرا في التعليل.

3.  اخطأت محكمة الدرجة الأولى بالنظر في الطلب اذ كان عليها ان تحيل الملف على محكمة صلح سلفيت بناء على الاعتراض المقدم من وكيل المستأنفين في جلسة 18/12/2016.

4.  اخطأت محكمة الدرجة الأولى بعدم السماح للمستأنفين بتقديم بينة.

5.  الطلب المستأنف لا تتوافر فيه شروط واحكام المواد 102و103و104 من الأصول المدنية والتجارية.

6.  القرار المستأنف لا يتفق والبينات المقدمة من المستدعية حيث ان اقوال المستدعية تتعلق بقطف الزيتون وليس بالبناء.

7.  محكمة الدرجة الأولى حكمت بموضوع الدعوى عندما قررت ان الأرض خاصة بالمستدعية.

وبالنتيجة التمس وكيل المستأنفين قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا وإلغاء القرار المستأنف واتخاذ المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

لم تتقدم المستأنف عليها بلائحة جوابية.

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 04/05/2017 تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليها حضوريا لتبلغ وكيلها وعدم حضوره وبذات الوقت تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية، وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وتبعا لذلك ترافع وحجزت القضية لإصدار الحكم .

بجلسة 25/5/2017 تقرر تلاوة الحكم عملا بأحكام المادة 169 من الاصول المدنية والتجارية.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة، وبرجوعها لأسباب الاستئناف، تجد انها تتمحور في ثلاث وقائع الأولى: تتعلق بعدم اختصاص المحكمة فيه بالنظر الى قيمة العقار محل الدعوى المستأنفة، والثانية: ان وقائع الطلب لا تتوافر فيها احكام المواد 102 - 104 من الأصول المدنية والتجارية، والثالثة ان المحكمة مصدرة القرار المستأنف قد قضت بموضوع الدعوى .

 إذ بالرجوع الى الواقعة الأولى والتي عابت على القرار المستانف بان المحكمة مصدرة القرار المستأنف غير مختصة بالنظر الى قيمة العقار، نجد ان نشير الى ان الدعوى رقم 1256/2016 المتفرع عنها الطلب المستأنف قدرت من الجهة المدعية بواقع عشرة الاف دينار وتم دفع الرسم على هذا الأساس رغم ان مساحة العقار محل الطلب المستأنف لا تتجاوز النصف الدونم، الا ان الريبة في مسألة الاختصاص غير واقعة في الملف المستأنف ولا يشكل هذا السبب من أسباب الاستئناف مدخلاً في الغاء القرار المستأنف مما نقرر رده.

اما بالنسبة للواقعة  الثانية من أسباب الاستئناف والتي عابت على القرار المستأنف بعدم توافر حكم المواد 102-104 من الأصول المدنية والتجارية على وقائع الملف المستأنف، نجد ان نشير الى ان الجهة المستدعية لها ان تقدم طلبا لقاضي الأمور المستعجلة لاتخاذ إجراءات وقتية خشية حدوث الضرر المحتمل من فوات الوقت الى قاضي الأمور المستعجلة او المحكمة التي تنظر الدعوى بالتبعية للدعوى الاصلية، كما يجوز لقاضي الأمور المستعجلة ان يقرر رؤية الطلب بحضور فريق واحد او بحضور الفريقين على ان يعين جلسة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب.

وبما ان المحكمة استعملت خيارها الوارد في حكم الفقرة الأولى من المادة 104 من الأصول بان سارت في الملف المستأنف بحضور فريق واحد، وبجلسة 14/12/2016 قررت ادخال المستدعى ضدهم في المحاكمة وهو امر متروك لصلاحيتها وفق صريح المادة 104 من الأصول المدنية والتجارية، وتم السير في إجراءات المحاكمة وسماع بينات من الطرفين بالقدر الذي لا يتعارض وطبيعة الملف المستأنف بانه ينظر على صفة الاستعجال، الامر الذي يجعل من هذه الواقعة غير واردة على القرار المستأنف.

اما بالنسبة للواقعة الثالثة من أسباب الاستئناف والتي عابت على القرار المستأنف بالحكم بموضوع الدعوى للجهة المستأنف عليها، نجد ان نشير ومن خلال وقائع الطلب المستأنف وخصوصا البندين الثالث والرابع، بان الجهة المستأنفة تطالب برفع المعارضة في ملكيتها للعقار محل الوصف في البند الأول من لائحة الطلب المستأنف.

ومن خلال البينات المقدمة من المستأنف عليها سواء شهادتها لذاتها او حتى من خلال مناقشتها بما في ذلك المبرز ط/2 وهو صورة اخراج قيد ورد فيه العديد من الملاحظات التي تتعلق بوجود قرارات صادرة عن هيئات قضائية مختلفة سابقة لتاريخ حكمنا تشير الى وجود منازعات حول هذا العقار محل الطلب المستأنف ما بين طرفي النزاع، الامر الذي ينبغي الإشارة اليه ان اختصاص قاضي الأمور المستعجلة ينحصر بصفة مؤقتة بعدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت، حيث ان توافر الاستعجال حكما وبموجب المادة 102 من الأصول المدنية والتجارية كلما توافر امرا يتضمن خطرا داهما وضررا لا يمكن تلافيهما اذا لجأ الخصوم للقضاء العادي، بشرط الا يمس او يتعرض القاضي لأصل الحق سندا للمادة 105 من ذات القانون المشار اليه أعلاه.

وبالتالي وبما ان البينات المقدمة في الملف المستأنف تدور رحاها حول موضوع الطلب المستأنف الذي انصبت وقائعه على منع المعارضة، فان الطلب المستأنف والحالة هذه بوقائعه المذكورة يدور في فلك دعوى منع التعرض، وهذه الوقائع ليس لها صفة الاستعجال لأنها تمس اصل الحق، مما تخرج القاضي مصدر القرار المستأنف عن اختصاصه، بل ان تجاوز القاضي مصدر القرار المستأنف لتخوم اختصاصه بان حكم في متن ومنطوق قراره بان الأرض محل الطلب المستأنف خاصة بالمستدعية هو عين المخالفة لنص المادة 105 آنفة الذكر، حيث قضى القاضي مصدر القرار المستأنف بملكية الأرض للمستدعية دون مراعاة لواقع المبرز ط/2 آنف الوصف، الامر الذي يجعل من قراره المستأنف قد شابه الفساد في الاستدلال وحري بالإلغاء.

لكل ما ذكر اعلاه

وحيث ان الواقعة الثالثة ترد على القرار المستأنف بالإلغاء ،وعملا بأحكام المادة 223/2 من الأصول المدنية والتجارية، فان محكمتنا تقرر قبول الاستئناف موضوعا والحكم بإلغاء القرار المستأنف، وإعادة الملف لمرجعه للسير في الدعوى المدنية رقم 1256/2016 لان موضوع الطلب المستأنف يدخل ضمن نطاق الدعوى المذكورة وبالتالي شل جميع آثاره وتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الأطراف وافهم في 25/05/2017

                                                                                      

الكاتب                                                                                    رئيس الهيئة

 

                                                                                   القاضي فواز عطية

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة