السنة
2017
الرقم
63
تاريخ الفصل
6 فبراير، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد أحمد الطوباسي
وعضــوية القـاضـيين السيدين سائد الحمد الله وكفاح الشولي
 

المســـــــــتأنف : النيابة العامة

المستأنف ضده : ط.ج/سيلة الحارثية

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية جنين بإخلاء سبيل المتهم المستأنف ضده المذكور اعلاه في القضية التحقيقية رقم 1615/2016 تحقيق نيابة جنين بكفالة عدلية منظمة لدى كاتب العدل بقيمة عشرة الاف دينار واثبات تواجده في مركز شرطة جنين في الاول من كل شهر.

أسباب الاستئناف:

يستند الاستئناف في جوهره للقول أن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة فأننا نجد ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية لذلك تقرر قبول الاستئناف شكلا.

وفي الموضوع فأننا نجد ان ما يسند للمستأنف هو جريمة القتل المعاقب عليها بالمادة 326 ق.ع لسنة 60 وان تفاصيل الواقعة كما هو واضح من الملف اشتراك المستأنف واخرين باطلاق النار على رجال الامن مما ادى لمقتل المغدور ع.ج. ومن جانب اخر فننا نجد ان ممثل النيابة العامة وفي جلسة 18/1/2017 صرح (لطبيعة التهمة المسندة للمتهم ولخطورتها على الامن والنظام العام ولعدم انتهاء اجراءات التحقيق تلتمس النيابة رفض الطلب)، الامر الذي يناقض ما جاء بالقرار المستأنف ومن جانب اخر فان التهمة الموجهة للمستأنف ضده من الجرائم الخطرة على فرض ثبوتها والمتمثلة في اطلاق النار على رجال الامن الذي نتج عنه مقتل المغدور.

اما ما ورد بالقرار المستأنف من تسبيب حول واقعة تصريح والدة المغدور وشقيقه بانهما لا يعارضا في اخلاء سبيل المستأنف ضده دون البحث في قانونية هذا التصريح من عدمه نظرا لطبيعة ما صدر عنهم فان هذا السبب ليس له مكان في مرحلة التحقيق الابتدائي وانما امام محكمة الموضوع بحكمها النهائي على فرض قانونيته واذا ما اقتنعت المحكمة بالاخذ به في حينه الامر الذي تغدو معه اسباب الاستئناف واردة على القرار المستأنف.

لــــــــــــــــذلك

تقرر الغاء القرار المستأنف واعادة المستأنف ضده للتوقيف لاكمال مدة التوقيف المتبقية له والبالغة 33 يوم اذا ما اخذنا بعين الاعتبار تاريخ تمديد توقيفه من قبل محكمة البداية لمدة 45 يوم بتاريخ 10/1/2017 وتاريخ الافراج عنه بتاريخ 22/1/2017

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 06/02/2017

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة