السنة
2019
الرقم
260
تاريخ الفصل
9 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد إبراهيم عمرو

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامة ، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــاعـــــــــــن  :  ج.ا / السموع.

         وكيله المحامي : رائد الحوامدة / الخليل.

المطعـون ضده :  الحق العام.

الاجـــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 17/04/2019 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 19/12/2019 في الاستئناف رقم 234/2017 المتضمن رفض الطلب المقدم على استدعاء ( بتسطير كتاب الى الصليب الاحمر).

أسباب الطعن:

1- القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون.

2- أخطأت المحكمة في عدم اجابة طلب الطاعن بتسطير الكتاب المطلوب.

وطلب قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.

 

 

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة نجد أن القرار محل الطعن ليس من عداد القرارات القابلة للطعن بطريق النقض لأن القرار محل الطعن هو قرار تمهيدي غير فاصل في اساس النزاع وليس من ضمن القرارت المنصوص عليها في المواد 346، 347 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.

منوهين أن الطاعن كان قد تقدم بطعن من السابق حول ذات الموضوع وعلى المحكمة تطبيق أحكام المادة 279 من الاجراءات حول نفقات المحاكمة.

لــــــــــذلك

نقرر عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ التأمين.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/06/2019.