السنة
2019
الرقم
260
تاريخ الفصل
4 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـكـم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة:

برئاسة القاضي السيد نزار حجي         وعضوية القاضي السيد بلال ابو الرب  والقاضي السيد شادي حوشية   

المستانف     

: سمير هاشم علي قديمات /الخليل وكيله المحامي /عامر القاضي/الخليل

المستأنف عليه   

: محمد عبد الهادي عبد الرحمن ابو الجرايش"الحروب"الملقب بالصيني/خاراس

القرار المستأنف:

القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 24/2/2019 في الدعوى الحقوقية رقم 727/2015 والقاضي برد الدعوى مع تضمين المدعي الرسوم والمصاريف و50 دينار اتعاب محاماة  

يستند الاستئناف الى الاسباب التالية :

1- اخطات محكمة اول درجة بعدم السماح للمستانف بتقديم كامل بينته الشخصية

2- القرار المستانف مخالف للاصول والقانون وضد وزن البينة

الإجراءات

بالمحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية، وكرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف وانكر وكيل المستانف عليه لائحة الاستئناف وترافع وكيل المستانف والتمس اعتبار لائحة الاستئناف مرافعة لي وبالنتيجة الحكم حسب ما ورد فيها وترافع وكيل المستانف عليه ملتمسا رد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف

 

 

 

المحكمـة

بالتدقيق وبالرجوع الى ملف الدرجة الاولى نجد ان المدعي اقام دعواه الاصلية ضد المدعى عليه بموضوع المطالبة بحقوق عمالية وكما نجد ان محكمة اول درجة بختام المحاكمة قررت الحكم برد الدعوى لم يرتض المدعي بهذا الحكم مما حذا به التقدم بها الاستئناف .

 

بالعودة الى اسباب الاستئناف وفيما يتصل بالسبب الاول منها والذي ينعى فيه المستانف بخطا محكمة اول درجة بعدم السماح للمستانف بتقديم كامل بينته الشخصية فان محكمتنا تجد ان هذا السبب لا يرد على القرار المستانف ما دام ان المستانف وامام محكمتنا وبجلسة 13/5/2019 قد التمس امهاله لتقرير موقفة من البينة وبخلاف ذلك سيتقدم بمرافعته وبما ان المستانف وفي الجلسة التالية تقدم بمرافعته الختامية امام محكمتنا وبما ان محكمتنا محكمة موضوع فان سماع أي بينة حرم من تقديمها الخصم انما يكون امام محكمتنا وليس امام محكمة اول درجة وبما ان المستانف لم يطلب امام محكمتنا تقديم البينة التي يدعي بانه حرم من تقديمها امام محكمة لدرجة الاولى وتقدم بمرافعته الختامية فيكون والحالة هذه قد تنازل عن طلبه بتقديم البينة.

 

وفيما يتصل بالسبب الثاني من اسباب الاستئناف والذي ينعى فيه المستانف بان القرار المستانف مخالف للاصول والقانون وغير معلل وضد وزن البينة وبالعودة الى ملف الدرجة الاولى نجد ان المدعي اقام الدعوى الاصلية ضد المدعى عليه بموضوع المطالبة بحقوق عمالية على سند من القول بان المدعي عمل لدى المدعى عليه منذ بادية شهر 5/2003 حتى تاريخ فصله فصلا تعسفيا في 15/6/2015 لقاء اجرة شهرية مقدارها 4000 شيقل دون ان يدفع له بدل حقوقه العمالية المطالب بها وكما نجد ان المدعى عليه وفي لائحته الجوابي قد انكر ان يكون المدعي قد عمل تحت اشرافه ولصالحه وانما عمل داخل الخط الاخضر لصالح شركة اسرائيلية وتحت اشرافها وبالرجوع الى البينة المقدمة نجد من الثابت من المبرز ص/1 قسيمة راتب شهر 1/2015  ان هذه القسيمة تتعلق براتب المدعي وان رب العمل وفق ما جاء في هذه القسيمة هو ع.م سيني للبناء وعنوانها بيتح تكفا وبالرجوع الى المبرز د/1 ترجمة قانونية من العبرية نجد من الثابت منه بان المدعي عمل لدى شركة ع.م سيني بناء  وبالرجوع الى المبرز ن/1 والمتصلة براتب المدعي الشهريمنذ عا 2008 وحتى عام 2015 نجد من الثابت منه ايضا بان المدعي عمل لدى شركة ع.م سيني للبناء وبالرجوع الى شهادة الشاهد رمزي قديمات نجد وان ذكر هذا الشاهد بان المدعي عمل لدى المدعى عليه وتحت اشرافه الا انه عاد وذكر :" اسمع بشركة ع .م وانا اشتغلت فيها ...وهي نفسها التي كان والدي يعمل فيها ....والدي كان يعمل في الشركة " ولما كان الامر كذلك وبما ان البينة المقدمة من المدعي والمتمثلة بالمبرز ص/1 قسيمة راتب المدعي لشهر 1/2015 قد ذهبت الى ان المدعي كان يعمل لدى شركة ع.م سيني للبناء وبما ان شاهد المدعي رمزي قديمات قد ذكر بان المدعي عمل لدى شركة ع.م وبما ان البينة المقدمة من المدعى عليه قد ذهبت ايضا الى ذلك وفق ما هو ثابت من المبرز د/1 والذي يفيد بان المدعي عمل لدى الشركة المذكورة والمبرز ن/1 قسائم رواتب المدعي والتي تفيد بان المدعي كان يعمل لدى الشركة المذكورة وحيث ان الامر كذلك وبما ان المدعى عليه وفي لائحته الجوابية قد انكر ان يكون عمل لصالحه وتحت اشرافه بل لصالح وتحت اشراف شركة اسرائيلية فان المدعي يكون والحالة قد اخفق في اثبات علاقة العمل التي تربطه بالمدعى عليه وبهذا فان السبب الثاني من اسباب الاستئناف لا يرد على القرار المستانف 

لذلك

فان المحكمة تقرر الحكم برد الاستئناف موضوعا وتاييد القرار المستانف مع تضمين المستانف الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماة  .

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 4/9/2019