السنة
2019
الرقم
120
تاريخ الفصل
1 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

الطــاعـــــــن : أ.غ / الخليل.

                وكيله المحامي : فارس النتشة / الخليل.

المطعـون ضده : الحق العام.

                                                          الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 5/2/2019 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 22/1/2019 في الاستئناف الجزائي رقم 233/2018 المتضمن اصدار مذكرة احضار للمستأنف.

أسباب الطعن:

1- القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون.

2- القرار المطعون فيه غير مسبب وغير معلل.

3- الطاعن تغيب عن الجلسة الأخيرة لسبب مشروع.

4- ان القرار الحق بالطاعن أشد الضرر.

وطلب بالنتيجة قبول الطعن شكلاً أو موضوعاً.

وطلبت النيابة في لائحتها الجوابية رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

 

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله نجد بأن القرار المطعون فيه هو قرار اجرائي تم بسبب تغيب الطاعن عن جلسة المحكمة. وهو ليس من القرارات النهائية الفاصلة في الدعوى التي تقبل الطعن استقلالاً وفق احكام المواد 346 و 347 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وتكليف محكمة البداية بصفتها الاستئنافية إعمال احكام المادة 279 من ذات القانون في نتيجة المحاكمة عن كافة مراحل المحاكمة.

لــــــــــــذلك

تقرر عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ التأمين.

                  قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 01/04/2019