السنة
2019
الرقم
120
تاريخ الفصل
18 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي محمود الجبشه وعضـــــــــوية الســـــــــــــــــــيدين القاضيــــــــــــــــين امنه حمارشة وعواطف عبدالغني

المســــــــــــــــــــــــــتأنف

:

عصام (محمد عزمي) طالب الحرباوي / الخليل.

وكلاؤه المحامون

:

اسحق و وسيم و معتصم مسودي و خالد النتشه وعائشه حلايقه وريم الاشقر/ الخليل.

المسـتأنـف عليه

:

شعبان (محمد بدوري) شعبان فنون / الخليل.

 

 

 

 





 

القرار المستأنف  : القرار الصادر عن  قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية الخليل بتاريخ 7/2/2019 في الطلب رقم 98/2019 و القاضي برد الدعوى.

 

يستند هذا الاستئناف في مجمله الى  :

خطأ المحكمة في تطبيق القانون ومخالفة المادة 266 من قانون الاصل.

 

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها مرافعة له  .

 

 

 

 

المحكمة

اما من حيث الموضوع نجد ان المستأنف قدم للمحكمة اخطار عدلي موجه للمستأنف عليه مبلغ للمستأنف عليه بتاريخ 15/8/2018 يطالب بموجبه بدل اجور عن السنوات من عام 2007 وحتى عام 2018 اي يطالب بمبلغ 30940 دينار اردني ورد عليه المستأنف عليه بإخطار جوابي انكر فيه انشغال ذمته بهذا المبلغ وادعى السداد في حين انه قدم الطلب موضوع القرار المستأنف يدعي بموجبه ان ذمة المستأنف عليه مشغولة بباقي اجور عن سنة 2016 و 2017 و 2018 بمبلغ وقدرته 6737.60 دينار ، ونجد ان هذا الادعاء يتناقض مع ما جاء في الاخطار العدلي اضافة الى ان الاجرة السنوية وفق عقد الايجار 1700 دينار ويطالب بباقي اجرة 2016 واجرة السنوات 2017 و 2018 في حين ان اجرة السنوات تلك كاملة هي مبلغ 5100 دينار اردني وبالتأكيد من المفترض ان تكون باقي اجرة السنوات تلك اقل من هذا المبلغ وليس مبلغ 6737.60 دينار او مبلغ 30940 دينار وفق ما جاء في الاخطار وبالتالي وبما انه يوجد خلاف واختلاف في كمية الدين الحقيقي ومدى استحقاقه الامر الذي يعني ان شروط المادة 266 من قانون الاصول تكون و الحالة هذه غير متوفرة وبالتالي فإن الاستئناف و الحالة هذه لا يرد على القرار المستأنف .

 

 

لذلك

فإننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.

حكماً حضورياً صدر وتلى علناً بإسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 18/3/2019