السنة
2019
الرقم
197
تاريخ الفصل
9 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد إبراهيم عمرو

وعضويـــة القضـــاة الســادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامة ، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــاعــــــــن  : س.ع / رام الله.

         وكيلها المحامي: داود الدرعاوي / رام الله.

المطعـون ضده :  الحق العام.

الاجـــــــراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 21/3/2019 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 4/3/2019 في الاستئناف الجزائي رقم 360/2018 المتضمن رد الاستئناف شكلاً عملاً بالمادة 335 من قانون الاجراءات الجزائية.

أسباب الطعن:

1- القرار المطعون فيه مخالف للقانون والمغالاة في تطبيق احكامه.

2- أخطأت محكمة الاستئناف برد الاستئناف شكلاً وقد خالفت نص المادة 11 من القانون الاساسي.

وطلب بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.

وطلبت النيابة العامة في لائحتها الجوابية رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

 

المحكمــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة نجد بأن القرار محل الطعن هو القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله المتضمن رد الاستئناف شكلاً وذلك لعدم قابليته للإستئناف استقلالاً حيث أن وكيل الطاعنة قد طلب في استئنافه تعديل شروط الكفالة المفروضة على الطاعنة.

وحيث أن هذا القرار هو ليس من ضمن القرارات القابلة للطعن استقلالاً أمام محكمة النقض كونه ليس من ضمن الاحكام التي تقبل الطعن استقلالاً امام محكمة النقض التي حددها القانون في المادتين 346 و 347 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وأن القرار المطعون فيه ليس حكماً فاصلاً في الدعوى مع تكليف المحكمة باستعمال نص الماد 279 من الاصول الجزائية حول نفقات المحاكمة في هذه المراحل.

لـــــــــــــــــذلك

نقرر عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ التأمين.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/06/2019.