السنة
2019
الرقم
135
تاريخ الفصل
2 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل، عصام الانصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــاعـــــــن : ع.ج / سعير.

                 وكيلاه المحاميان: مازن عوض و/أو جهاد جرادات / الخليل.

المطعـون ضده : الحق العام.

                                                          الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيلاه بهذا الطعن بتاريخ 27/02/2019 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 13/01/2019 في الاستئناف الجزائي رقم 270/2018 المتضمن رد الاستئناف.

أسباب الطعن

1- القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون .

2- القرار مخالف لنص المادة 18 من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2018 بشأن محكمة الجنايات الكبرى.

3- أخطأت محكمة الاستئناف في عدم معالجة السبب الثاني من أسباب الاستئناف وكذلك السبب الثالث.

وطلب بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.

وطلبت النيابة في لائحتها الجوابية رد الطعن.

المحكمــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة نجد بأن القرار المطعون فيه هو قرار اجرائي تم الطعن به أمام محكمة الجنايات الكبرى وليس من ضمن القرارات القابلة للطعن بالنقض استقلالاً كونه غير فاصل في الدعوى ولا يقبل الطعن بالنقض استقلالاً كونه غير فاصل في الدعوى وليس من ضمن القرارات القابلة للطعن وفق أحكام المواد 346، 347 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وكذلك المادة 351 من ذات القانون.

لــــــــــــذلك

نقرر عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ التأمين.

                  قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 02/05/2019