السنة
2017
الرقم
97
تاريخ الفصل
6 مارس، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــد ابراهيــــم عمــــرو

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: تيسير أبو زاهر، عصام الأنصاري، محمد سلامة، أسامة الكيلاني.

الطـــاعـــــــن: م.ا / يطا

            وكيله المحامي: عمار مهاني /الخليل

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 17/01/2017 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 05/01/2017 في الاستئناف الجزائي رقم 605/2015 القاضي بتكليف وكيل المستأنف تقديم كامل بيناته في هذه الجلسة.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

1- أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون على الواقع.

2- أن حرمان المتهم من تقديم بيناته التي شرعها القانون تحميه من الوقوع في دائرة الإدانة.

3- القرار المطعون فيه مشوب بالغموض.

4- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب.

طالب الطاعن بالنتيجة قبول الطعن موضوعا ً وإلغاء القرار المطعون فيه.

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية التمست فيها عدم قبول الطعن شكلا ً وموضوعا ً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين.

المحكمـــــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة قانونا ً وبالاطلاع على أوراق الملف نجد أن القرار الاستئنافي محل الطعن الماثل قضى حسبما جاء فيه (تقرر المحكمة تكليفه بتقديم كامل بينته في هذه الجلسة .. وختم وكيل المستأنف (الطاعن) بينته والتمس الإمهال لتقديم مرافعته وأجابت المحكمة طلبه ورفعت الجلسة إلى يوم 16/01/2017 وبهذه الجلسة لم يحضر المستأنف المتفهم موعد الجلسة وقررت المحكمة تكليف وكيله بإحضاره في مطلع الجلسة القادمة تحت طائلة إسقاط استئنافه وتقدم المستأنف بهذا الطعن قبل موعد الجلسة المعينة بتاريخ 26/01/2017.

وعليه ولما كان القرار المطعون فيه وفي ضوء ما بيناه لا يرقى لاعتباره حكما ً قابلا ً للطعن بالنقض كما هو محدد في مفهوم المواد 346, 324 من قانون الإجراءات الجزائية حيث متى أغلق طريق الاستئناف أغلق طريق النقض وبالتالي لا يصار إلى قبول الطعن المقدم.

لذلـــــــــــــــــــــك

نقرر عدم قبول الطعن وإعادة الأوراق مرجعها للسير فيها حسب الأصول كما نقرر مصادرة التأمين.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/03/2017

   الكاتــــــــب                                                                                                 الرئيـــــــس

         ن.ر