السنة
2017
الرقم
210
تاريخ الفصل
5 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــد ابراهيــــم عمــــرو

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: مصطفى القاق، عصام الأنصاري، محمد سلامة، أسامة الكيلاني.

الطـــاعــــــــن: غ.ق / الخليل

           وكيله المحامي: محمود أبو زاكية / الخليل

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 07/03/2017 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 30/01/2017 في الملف الاستئنافي رقم 678/2016 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى لإصدار حكم مسبب يتفق وصحيح القانون.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

1- القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.

2- أخطأت محكمة الاستئناف بقرارها المذكور حيث أن محكمة الدرجة الأولى سببت الحكم تسبيبا ً كافيا ً.

3- أصابت محكمة الدرجة الأولى بإعلان براءة المتهم من التهمة المسندة إليه.

4- أن كافة الإجراءات التي تمت في الاستئناف باطلة ومخالفة للقانون.

طالب الطاعن قبول الطعن موضوعا ً وبالنتيجة إلغاء القرار المطعون فيه.

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية طالبت فيها عدم قبول الطعن كون القرار الطعين لا يقبل الطعن بالنقض حيث أنه ليس من ضمن القرارات الفاصلة في موضوع الدعوى وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين.

المحكمـــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة نجد أن القرار موضوع الطعن الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في القضية الاستئنافية رقم 678/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 30/01/2017 وإعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى لإصدار حكم مسبب يتفق وصحيح القانون فإن هذا القرار لا يعتبر حكما ً بالمعنى المقصود في المادة (346) من قانون الإجراءات الجزائية وليس من القرارات القابلة للطعن طبقا ً لأحكام المادة (346) و(347) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 فلا ينتهي النزاع به ولا تحسم الخصومة في الدعوى مما يترتب عليه عدم قبول الطعن باعتبار أن القرار المطعون فيه ليس من القرارات القابلة للطعن بالنقض استقلالا ً وغير فاصل في النزاع.

لذلـــــــــــــــــــــــك

ولكل ما تقدم تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وإعادة الأوراق لمرجعها ومصادرة مبلغ التأمين النقدي.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/06/2017

 الكاتــــــــب                                                                                                    الرئيـــــــس

        ن.ر