السنة
2019
الرقم
127
تاريخ الفصل
9 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد إبراهيم عمرو

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامة ، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــاعـــــــــــن  :  الحق العام.

المطعـون ضده :  ا.ا.

الاجـــــــراءات

بتاريخ 24/2/2019 تقدمت النيابة العامة للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف جزاء رقم 570/2018 بتاريخ 4/2/2019 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

وتتلخص أسباب الطعن في:

1- قرار محكمة الدرجة الاولى وقرار محكمة الاستئناف يفتقر الى ابسط الشروط الواجب توافرها ضمن مشتملات الحكم.

2- القرار يشوبه عيب القصور في التسبيب والتعليل.

3- القرار يشوبه عيب الفساد في الاستدلال سيما وان النتيجة غير مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً ولها اصل في ادلة الدعوى.

4- المستأنف لم يتم سماع شهادته حسب الاصول حيث ان اخراج الالات خارج المخبز تشكل ازعاجاً له.

وبالنتيجة طالبت النيابة العامة بقبول الطعن ونقض الحكم.

تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن حسب الاصول ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة ان الطعن مقدم على الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف جزاء رقم 570/2018 للطعن في الحكم الصادر عن محكمة صلح رام الله في الدعوى الجزائية رقم 4619/2019.

وباستقراء لائحة الاتهام في الدعوى المذكورة نجد ان التهمة المسندة للمطعون ضده هي سلب راحة الاهليين خلافاً لاحكام المادة 467/1ع60.

ولما كانت المادة المذكورة تفيد " يعاقب بالغرامة حتى خمس دنانير 467/2 من احدث بلا داعي ضوضاء او لغطاً على صورة تسلب راحة الاهليين".

ولما كانت المادة 16ع60 قد حددت ان هذه العقوبة هي من عقوبات المخالفات وحددت الجريمة من المخالفات.

ولما كانت المادة 346 من قانون الاجراءات الجزائية تفيد" تقبل الاحكام الصادرة عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية او محكمة الاستئناف في الجنايات والجنح الطعن بالنقض…".

ولما كان الحكم المطعون فيه صادرفي مخالفة فهو بذلك لا يقبل الطعن بالنقض.

لـــذلــــــــــــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/06/2019