السنة
2019
الرقم
81
تاريخ الفصل
7 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: خليل الصياد ، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

الطــاعـــــــن : ف.ع / اريحا.

                   وكيله المحامي : صالح عالم / أريحا.

المطعـون ضده : الحق العام

                                                          الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 29/1/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف القدس بتاريخ 13/1/2019 في القضيه الاستئنافيه الجزائيه رقم 307/2018 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واعلان براءة المتهم الثاني م.ع من التهم المسنده اليه لعدم كفاية الادله ، وبذات الوقت ادانة المتهم الأول ف.ع بتهمة حرمان الحريه خلافاً لاحكام الماده 346 من قانون العقوبات وتبعاً لذلك حبسه مدة سنه وادانته بتهمة الخطف المعدله خلافاً لاحكام الماده 303 من ذات القانون وتبعاً لذلك حبسه مدة سنه ، وعملاً باحكام الماده 72 من قانون العقوبات نقرر دمج العقوبتين وتطبيق الاشد وهي الحبس مدة سنه واحده ، وللمصالحه واسقاط الحق الشخصي نقرر عملاً بالماده 99 من قانون العقوبات تخفيض العقوبه لتصبح الحبس مدة ستة اشهر محسوبه له مدة التوقيف ، وتكليفه بدفع مبلغ ثلاثماية دينار اردني نفقات محاكمه.

 

-   وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون.

2- الحكم المطعون فيه مخالف للبينات المقدمه.

3- الحكم المطعون فيه غير معلل تعليلاً سليماً.

4- الحكم المطعون فيه لا يستند الى أساس قانوني سليم.

5- اخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه دون ان تقوم بتبليغ المستأنف ضده لائحة الاستنئاف بالذات ، كما خالفت قانون الاجراءات الجزائيه بعدم اعطائه الفرصه لتقديم لائحة جوابية.

6- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه بالنتيجة التي توصلت اليها ولم تقم بوزن البينه وزناً دقيقاً.

7- أن محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه قد استندت على شهادة الشاهده م.ن المعطاه لدى النيابه العامه دون أن تتقدم الشاهده المذكوره بالادلاء بشهادتها امام المحكمة...

8- على الفرض الساقط بصحة استناد محكمة الاستئناف الى اقوال الشاهده م.ن لدى النيابه العامه الا أن المحكمة قد أخذت بجزء من هذه الاقوال دون أن تلتفت الى استكمال باقي الاقوال...

9- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والغموض والخطأ في الاستدلال...

10- أن نتيجة الحكم جاءت مغايره للوقائع التي توصلت اليها المحكمة...

11- ان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى يتفق واحكام القانون.

-   لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واعلان براءة الطاعن من التهم المسنده اليه.

-   بتاريخ 17/2/2019 قدمت النيابه العامه مطالعه خطيه طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين.

 

 

المحكمــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن

-   وبالنسبة لما جاء بالاسباب السادس والسابع والثامن وبالرجوع الى محاضر جلسات المحاكمه امام محكمة الدرجة الاولى نجد ان رئيس النيابه العامه وفي معرض تقديم باقي بينات النيابه العامه كان قد طلب ابراز افادة المتهم ، ووكيل الدفاع أبدى عدم ممانعته من ابراز الملف التحقيقي بكامل محتوياته ، حيث ابرز الملف التحقيقي بكامل محتوياته وتم التأشير عليه بالحرف ن/2 ، وبذلك ختم ممثل النيابه العامه البينه ، اما وكيل الدفاع فقد ذكر بأنه لا يرغب بتقديم أية بينه  وقد نصت الفقره الاولى من الماده 229 من قانون الاجراءات الجزائيه ان للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي اعطيت بعد حلف اليمين في التحقيق الابتدائي ، اذا تعذر احضار الشاهد امامها لأي سبب من الاسباب او اذا قبل المتهم او وكيله بذلك.

-   للمحكمة الجزائيه ان تكون قناعتها من أي دليل يقدم اليها في الدعوى والمرجع في ذلك كله يعود الى تقدير المحكمة للدليل واطمئنانها اليه ، فالقانون لم يقيد المحكمة بأدله معينه بل خولها ان تكون قناعتها من أي دليل قدم في الدعوى .

-   ومن المتفق عليه فقهاً وقضاءاً ان المحكمة وهي في سبيل تكوين قناعتها تستيطع أن تأخذ بأقوال بعض الشهود الذين تطمئن الى شهاداتهم وتستبعد الشهادات التي لا تطمئن اليها ، ولها أن تأخذ بجزء من الشهادات وتترك الباقي ولو ادى ذلك الى تجزئة أقوال الشهود.

-   ولا رقابة لمحكمتنا على محكمة الموضوع في المسائل الموضوعيه المتمثله في تقدير ووزن البينات ما دام انها في سبيل الوصول الى هذه القناعه عالجت الادله الوارده في الدعوى معالجة صحيحه توصلت الى استنتاجات سليمه تؤدي الى الادله  ، مما يقتضي رد هذه الاسباب.

-   اما بالنسبه لباقي اسباب الطعن

نجد ان الواقعه الجرميه التي استخلصتها محكمة الاستئناف جاءت مستنده الى بينه قانونية ثابته في الدعوى ، وهي بينات صالحه للاثبات تؤدي الى الوقائع التي توصلت اليها محكمة الاستئناف فإن الاعتماد عليها في اثبات الوقائع يكون متفقاً والقانون طالما أن هذه الواقعه جاءت مستخلصه استخلاصاً سائغاً ومقبولاً.

-   ومن حيث التطبيقات القانونية نجد أن محكمة الاستئناف قد استظهرت من هذه الوقائع اركان الجريمتين التي ادين بها الطاعن وعلى أساس من الفعل الذي ارتكبه على الشكل الموصوف في مضمون الحكم المطعون فيه ، كما أن اجراءات المحاكمه تمت وفق القانون ، وخلا الحكم من العيوب او الخطأ في تطبيق القانون ، وان العقوبه تقع ضمن الحد القانوني المقرر لهاتين الجريمتين ، وعليه يكون الحكم المطعون فيه موافقاً للأصول والقانون من جميع جوانبه ولا يشوبه اي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه او تعديله ، وبذلك فإن هذه الاسباب لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين واعادة الاوراق لمصدرها.

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 7/4/2019