المادة رقم 303 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

ارجاع المخطوف واعادة حريته
يعاقب الخاطف بالحبس من شهر إلى سنة، إذا ارجع من تلقاء نفسه المخطوف في خلال ثمانٍ وأربعين ساعة إلى مكان أمين وأعاد إليه حريته دون أن يقع عليه أي اعتداء ماس بالشرف والعرض أو جريمة أخرى تؤلف جناية أو جنحة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية