السنة
2018
الرقم
575
تاريخ الفصل
3 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

الطــاعـــــــــن: الحق العام.  

المطعـون ضدهم : 1- ا.ع /نابلس

                          2- ا.ع / نابلس

                      وكيلهم المحامي : أسامه أبو زاكيه / بيت لحم.

                         3- ف.ع / نابلس

                      وكيله المحامي : محمد حلايقه / بيت لحم.

                                                          الإجــــــــــراءات

تقدمت النيابه العامه بهذا الطعن بتاريخ 8/11/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف القدس بتاريخ 16/10/2018 في الملف الاستئنافي رقم 204/2017 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون في تطبيقه وتفسيره ومشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب فيما يتعلق بتخفيض العقوبه بحق المطعون ضدهم من ثلاث سنوات الى سنه واحده.

لم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية رغم تبلغهم لائحة النقض.

 

المحكمــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مقدم في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

          اذ البين من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ان النيابه العامه اسندت للمتهمين (المطعون ضدهم) تهمة السرقه بالاشتراك خلافاً لاحكام الماده (404) بدلالة الماده (76) عقوبات لسنة 1960 ، على سند من الوقائع التاليه بتاريخ 10/4/2005 اتفق المتهمون على ارتكاب جريمة السرقه لمحل المشتكي (محلات ع. للالكترونك) الواقع بحي المدبسه في مدينة بيت لحم لبيع الرسيفرات والهواتف الخلويه ، وبتاريخ 13/4/2005 وحوالي الساعه الثانيه عشر ليلاً قام المتهمون بسرقة سياره من نوع اوبل من منطقة الخضر واحضروها الى بيتهم الواقع في منطقة الدوحه ووضعوا بها العده اللازمه للسرقه وهي ماكنة لحام اوكسجين واسطوانة غاز وعتله ومفكات وزراديه ولوكسات يدويه واكياس بلاستيكيه وتوجهوا الى منطقه المدبسه ومن ثم الى خلف المحل المذكور حيث قام المتهمون بقص الباب الحديدي الخلفي والدخول الى المحل وسرقة محتوياته وعادوا الى منزلهم وأنزلو المسروقات والادوات الجرميه واعادو السياره الى مكان قريب من المكان الذي سرقوها منه وقاموا بالاتصال مع الشاهد السابع س.ا لتصريف المسروقات وبيعها وقد شك بهم الشاهد المذكور وقام باخبار الشرطه عنهم وتم القاء القبض عليهم.

جرى احالة الاوراق الى محكمة بداية بيت لحم التي باشرت النظر في الدعوى طبقا لصلاحيتها واختصاصها وبعد استكمال اجراءات المحكمه اصدرت حكمها في الدعوى الجنائيه رقم 40/2005 بتاريخ 30/5/2017 القاضي بإدانة المتهمين بالتهمه المسنده اليهم ووضع كل واحد منهم بالاشغال الشاقه لمدة ثلاث سنوات ونظراً لطلب وكلاء المدانين الرحمه والرأفه ولاعطائهم فرصه للعيش حياه طبيعيه خارج قضبان السجن ولمرور 12 سنه على ارتكاب الفعل وعلى اعتبار ان هذه الاسباب تخفيفيه واستناداً للماده 99 عقوبات تقرر تخفيض العقوبه لتصبح الحبس لمدة سنه واحده لكل واحد منهم على ان يتم احتساب مدة التوقيف التي أمضوها موقوفين على ذمة هذه الدعوى والزام كل واحد من المدانين بدفع مبلغ (50) دينار نفقات محاكمه.

لم ترتض النيابه العامه (الطاعنه) بهذا الحكم فطعنت فيه استئنافاً لدى محكمة إستئناف القدس وبعد استكمال اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها في الاستئناف رقم 204/2017 بتاريخ 16/10/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف والذي لم ترتضي به النيابه العامه فطعنت فيه لدى محكمة النقض بموجب الطعن الماثل.

وبانزال القانون على الحكم المطعون فيه فإن تقدير وجود السبب المخفف من عدمه يعود لمحكمة الموضوع بناء على ما تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها ، وحيث ان محكمة الاستئناف صادقت على الحكم المستأنف الذي تناولت فيه محكمة اول درجة الظروف التي دعتها للأخذ بالأسباب المخففه التقديريه لدى تخفيض العقوبه من ثلاث سنوات الى سنه كما جاء في قرار محكمة اول درجة فإن تعليل المحكمة الاستئنافيه للأخذ بتلك الاسباب جاء تعليلاً مبنياً على قناعتها بظروف الواقعه و سائغاً حيث ان طلب تخفيض العقوبه استناداً للظروف المخففه التقديريه يتعلق بوقائع الدعوى وظروفها ولمحكمة الموضوع حق تقدير ذلك حسبما تمليه عليها قناعتها من حيث توفر الظروف او عدم توفرها دون الرقابه عليها من محكمة النقض وان التسبيب الذي تراقبه محكمة النقض جاء متفقاً وظروف الدعوى.

وعليه وحيث ان ما تناولته الجهه الطاعنه من أسباب لنقض الحكم المطعون فيه لا ترقى الى جرحه مما يستوجب ردها.

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

                    حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 3/3/2019