المادة رقم 467 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
سماع شهادة رئيس الدولة إذا اقتضت إجراءات الدعوى سماع شهادة رئيس الدولة، انتقل المحقق أو رئيس المحكمة أو القاضي الذي يعينه رئيس المحكمة مع الكاتب لمقر إقامته، ويتم الاستماع إلى هذه الشهادة بموجب محضر ينظم وفقاً للقواعد العامة ويضم إلى أوراق الدعوى.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية