السنة
2015
الرقم
883
تاريخ الفصل
19 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عبد الله غزلان
وعضويـــة القضـــاة الســـادة : عدنان الشعيبي ، بسام حجاوي ، محمود جاموس ، كمال جبر

 

الطــــــــاعـــــن : عبد الفتاح عبد العزيز عبد المنعم الحلواني / أريحا   

         وكيله المحامي : زكريا أبو رومي / أريحا         

المطعـون عليها : البعثة الروسية في القدس بطريركية موسكو بواسطة رئيسها الأب الأعلى

                       الارشمندريت ابسيدرو / القدس - المسكوبية     

         وكيلاها المحاميان : هشام رحال وفضل النجاجرة / بيت لحم

الإجــــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 02/07/2015 ، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 25/06/2015عن محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية ، في الاستئناف المدني رقم 50/2015 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف ومئة دينار أتعاب محاماة .

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه :

1- مخالفته للأصول والقانون وعدم تطبيق القانون ضمن المنطق القضائي .

2- التناقض بين مسودة الحكم ونسخته الأصلية اذ تضمنت المسودة (نقرر منع المعارضة وأما بخصوص الازالة فإن المحكمة تقرر رد الطلب لعدم الاختصاص فيما تضمنت نسخته الأصلية نقرر منع المعارضة وبخصوص الازالة فإننا نقرر رد الطلب لاستناده واستغراقه في الحكم) .

3- عدم التسبيب والتعليل وعدم الوضوح .

4- الخطأ في وزن البينة وفي تأييد حكم محكمة الصلح اذ كان عليها الحكم بالغاء الحكم المستأنف ورد الدعوى .

5- الخطأ باعتبار الخصومة صحيحة وان التوكيل قد وقع صحيحاً ، كما أن الوكالة خلت من حق توكيل الغير وكذلك انابة الغير .

6- الدعوى تخرج عن اختصاص محكمة الصلح بالنظر للقيمة والموضوع .

7- دعوى منع التعرض بحاجة الى اثبات الملكية والمعارضة وهو ما لم يتم اثباته .

وقد طلب بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه .

لم يتقدم المطعون عليها بلائحة جوابية رغم تبلغها .

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، وعلى ما أنبأت عنه الأوراق ، ان الهيئة المكونة من القضاة السادة مصطفى القاق ، فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامة ، عبد الكريم حلاوة أودعت ملف الطعن الماثل بتاريخ 30/06/2019 نسخة مطبوعة من ست صفحات خالية من توقيع أي من أعضاء الهيئة ، روست على النحو الذي صيغت به (الحكم الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني ) كما أن ملف الطعن جاء خالياً من أية مسودة تفيد صدوره عن الهيئة المذكورة .

ولما كان هذا الذي أشير اليه بالحكم الصادر عن محكمة النقض … ليس بحكم ولا يرقى أن يكون كذلك لخلوه من توقيع الهيئة ومخالفته لأحكام المادة (172) من قانون أصول المحاكمات المدنية فإنه والحالة هذه يغدو الطعن خالياً من أي حكم ذلك إن الأمضاء تتمة القضاء .

وعليه ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً ولما كان وقائع ومجريات الدعوى تفيد بأن محكمة صلح أريحا أصدرت بتاريخ 10/03/2015حكمها القاضي بمنع المدعى عليه (الطاعن) من معارضة المدعية (المطعون عليها) في جزء من عقارها في قطعة الأرض رقم 176 من الحوض 33000 سجل 2 صفحة 4 الموصوف في لائحة الدعوى .

لم يرتضِ المدعى عليه بالحكم الصلحي المذكور فطعن فيه بالاستئناف لدى محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية ، والتي أصدرت حكمها محل الطعن الماثل القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستانف ، والذي لم يرتضيه المدعي (الطاعن) أيضاً فبادر للطعن فيه بالنقض للأسباب المشار اليها استهلالاً .

          وعن أسباب الطعن

          وعن السبب الخامس منها والذي يتقدم على غيره من أسباب الطعن من حيث موالاة البحث - وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ باعتبار الخصومة صحيحة وان التوكيل قد وقع صحيحاً ، كما أن الوكالة خلت من حق توكيل الغير وكذلك انابة الغير .

          وفي ذلك نجد أن الوكالة جاءت مستوفية لشرائطها ، بأن وقعت من قبل الارشمندريت ابسيدور رئيس البعثة الروسية لبطريركية موسكو (الموكل) كما تضمنت الخصوص الموكل به ، وتصديق الوكيلين ولا يرد القول بأن الوكالة لم تتضمن حق انابة الغير ذلك من حق المحامي الوكيل ان ينيب عنه غيره من المحامين في بعض او كل ما وكل به الا اذا تضمنت الوكالة المنع ولما كان أمراً كهذا لم يرد في الوكالة فإن من حق الوكيل الأصيل ان ينيب عنه غيره من المحامين .

          وفق صريح نص المادة 20/4/ب من قانون المحامين النظاميين وبذلك فإن هذا السبب يغدو غير واردٍ مستوجباً الرد .

          وعن السببين الأول والثالث فإنهما وعلى النحو الذي صيغا به معيبان ، ولا يصلح اي منهما سبباً للطعن بالنقض لمخالفتهما احكام المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية اذ على الطاعن وهو في سبيل تقديم طعنه أن يبين وجه العوار الذي يدعيه على نحو واضح لا لبس فيه ولا غموض وان يبين وجه الصواب الذي يعتقده .

          وعن السبب الثاني من أسباب الطعن الناعي على الحكم بالتناقض بين المسودة ونسخته الأصلية فإنه وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه ومن قبله حكم محكمة الصلح لا نجد تناقضاً أو تعارضاً بين المسودة والنسخة الأصلية ومن المعيب ان يوصف الحكم المطعون فيه بالتناقض او التعارض في حين انه ليس كذلك بل ان في هذا الذي ينعاه وكيل الطاعن ما يفضح عن مخالفة الواقع وما أنبأ عنه الحكمان بما يستوجب رده .

          وعن باقي الأسباب الرابع والسادس والسابع وحاصلهما ان الدعوى تخرج عن اختصاص محكمة الصلح من حيث القيمة والموضوع وان المحكمة أخطأت في وزن البينات وكان عليها ان تقرر رد الدعوى لان دعوى التعرض تقتضي اثبات الملكية والتعرض .

          وفي ذلك نجد أن الدعوى وعلى ما أنبأت عنه صحيفتها بما تضمنته من وقائع وأسباب وطلبات،  تفصح بأنها دعوى منع معارضة في منفعة عقار ، ناهيك ان اعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها السليم، عمل قضائي صرف، وان ما يطلقه الخصوم على الدعوى من وصف لا يعدو ان يكون مجرد رأي لا يلزم المحكمة ولا يصح ان يلزمها ، بل لقد ذهب الفقه وأيده القضاء على التكييف منطقة محرمة يمنع الخصوم من الاقتراء اليها .

          ولما كانت الدعوى وفق هذا الذي بيناه ، من اختصاص محكمة الصلح وفق ما نصت عليها المادة 39/2/هــ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية فإن ما ينعاه الطاعن من أنها تخرج عن اختصاص محكمة الصلح في غير محله ولا يتفق وصحيح القانون كما أن الحكم المطعون فيه جاء تطبيقاً سليم لأحكام القانون والبينة المقدمة اذ ثبت للمحكمة ان العقار محلها في ملكية المطعون عليها بموجب سند التسجل المبرز م/2 ووقوع المعارضة من المدعى عليه (الطاعن) من خلال ما تضمنه البند الخامس من لائحته الجوابية وما قدم من بينات ، ولما كان استخلاص البينة ووزنها من اطلاقات محكمة الموضوع طالما أن لها أصل ثابت وجاءت على نحو سائغ فإن هذا الذي ينعاه الطاعن يغدو والحالة هذه مستوجباً الرد أيضاً .

لــــــــهذه الأسبـــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/11/2019

الكاتـــــــــب                                                                                                     الرئيـــــــس

    م.د