السنة
2021
الرقم
675
تاريخ الفصل
24 نوفمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عبد الله غزلان  

وعضوية القاضيين السيدين : عدنان الشعيبي ومحمد الحاج ياسين ،عبد الكريم حنون ، فواز عطية

الطــاعــن : عمر محمد اسعد العريض/شويكة/طولكرم

وكلاؤه المحامون : سهيل ابوصاع وديليا ابوصاع واماني رضوان 

المطعـــون ضده:  ناصر يوسف محمد يونس/طولكرم

وكيلاه المحاميان : يزيد مخلوف وصلاح الدين شرفا/طولكرم

                                             الإجـــــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 24/10/2021 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 20/9/2021 عن محكمةاستئناف نابلس بالاستئناف المدني 136/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف وتضمين المستانف الرسوم  والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن في مجملها بتخئطة محكمة الاستئناف بتأويل وتطبيق القانون بحكمها المطعون فيه اذ جاء غير معلل تعليلا يتفق والقانون واحكامه كما لم تعالج بحكمها ملف الدعوى الاصلية ولم تورد أي إشارة الى بينات المستانف امام محكمة الدرجة الأولى وقد جاء حكمها مستنسخاً عن حكم محكمة النقض ولم يقدم أي تعليل .

التمس الطاعن فسخ الحكم الطعين وإعادة القضية الى محكمة الاستئناف لنظرها بهيئةمغايرة حسب  الأصول والقانون وإصدار حكم يتفق والقانون و/اوالحكم برد الدعوى الأساس مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة عن جميع مراحل الدعوى .

تبلغ وكيل المطعون ضده حسب الأصول الا انه لم يتقدم بلائحة جوابية

تقدم وكيل الطاعن بطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه يحمل الرقم 191/2021

المحكمـــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدما في الميعاد نقرر قبوله شكلا .

اما من حيث الموضوع :وبمعزل عن أسباب الطعن فاننا وبعد الرجوع الى ضبط جلسات المحاكمة لدى محكمة الاستئناف مصدرة الحكم الطعين نجد انه وبالجلسة المنعقدة بتاريخ 20/9/2021 تبدلت الهيئة الحاكمة وأصبحت مكونة من كل من السيد القاضي مهند العارضة رئيسا وعضوية كل من القاضيين السيدة مي أبو شنب والسيد خالد ياسمين التي وبعد اتخاذها الاجراء القانوني وكرر الوكلاء كل لاقواله ومرافعاته السابقة وتم رفع الجلسة لمدة ساعة استكمالا للتدقيق ثم وفي الوقت المحدد وبحضور الأطراف تم افتتاح الجلسة واختتمت المحاكمة بتلاوة الحكم المطعون فيه ،وبالاطلاع على مسودة الحكم نجدها جاءت خالية من توقيع احد أعضاء الهيئة الحاكمة مصدرة الحكم بحيث وقعت من قبل عضو والرئيس على جميع صفحاتها الامر المخالف لنص المادة 172 والتي توجب ان تكون موقعة من هيئة المحكمة ويجعل من الحكم المطعون فيه قد وقع باطلا مما يوجب الغاءه.

لذلك

تقرر المحكمة الغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها لاصدار حكم يتفق واحكام القانون على ان ينظر من هيئة مغايرة غير تلك التي أصدرته وعلى ضوء ذلك اصبح الطلب 191/2021 غير ذي جدوى

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/11/2021