السنة
2018
الرقم
310
تاريخ الفصل
20 إبريل، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في مدينة رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة واصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عبد الله غزلان
وعضويـة القضاة السادة :محمد الحاج ياسين ، فواز عطية ، كمال جبر ، مأمون كلش

الطــــاعـــن : ماريو يوسف خليل موسى / بيت ساحور

وكيلاه : المحاميان نور الدين أبو ميزر و/او محمود عرقان مجتمعان و/او منفردان / الخليل

المطعون ضدهم :

1-  شركة ماستر كلين لتسويق منتوجات التنظيف م . خ . م بواسطة ممثلها القانوني / بيت جالا

2- نيقولا سابا نيقولا خميس / بيت جالا

3- عيسى شكري جريس موسى / شركة جالا كير .

          وكيلهم المحامي : ثائر اعمية / بيت لحم

الإجـــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 22/2/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف المدني رقم 908/2016 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

يستند الطعن لما يلي :-

1- تخطئة محكمة الاستئناف بوزن البينة وبعدم معالجة أسباب الطعن رقم 908/2016 ، ولم تتطرق للدفوع والبينة التي من شأنها الحكم للطاعن بكافة طلباته .

2- تخطئة محكمة الاستئناف بحرمانها للطاعن من تقديم بينه الخطية التي تمسك بها من خلال البند (1) من الاستئناف .

وبالنتيجة ، التمس الطاعن قبول طعنه شكلاً ، وموضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه ، والحكم بالمبلغ موضوع الدعوى .

تبلغ وكيل المطعون ضدهم لائحة الطعن وتقدم بلائحة جوابية التمس في نتيجتها رد الطعن موضوعاً .

المحكمـــــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد ، تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، وبمعزل عن سببي الطعن ، وبالرجوع الى الحكم المطعون فيه ومسودته ، نجد ان تلك المسودة لم تشتمل على جميع عناصرها ، كونها خلت من بعض تواقيع هيئة المحكمة مصدرته ، مما يعتبر ذلك خلوها من التوقيع نهائياً ، وهو الامر المخالف للمادة 172 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 والتي تنص على ( تودع مسودة الحكم في ملف الدعوى عند النطق به مشتمله على منطوقه واسبابه وموقعة من هيئة المحكمة ) .

وحيث خلت تلك المسودة من توقيع رئيس الهيئة مصدرة الحكم المطعون فيه ، ولما كان المشرع اوجب توافر مسودة الحكم مع نسخته الاصلية في الدعوى مشتمله على عناصر معينه منها توقيع الهيئة مصدرة الحكم والا وقع الحكم باطلاً وفق صريح نص المادة 167 من ذات القانون .

وحيث ان محكمة الاستئناف لم تراع ذلك ، فإن حكمها يكون وقع باطلاً مستوجباً للنقض .

                                                          لـــذلك

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/4/2021

 

الكاتـــــــــب                                                                                                     الرئيـــــــس

     ع.ق

 

نقرر نقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الأوراق لمصدرها لاجراء المقتضى القانوني لاصدار حكم متفق وصحيح القانون على هدى ما سلف ذكره وبيانه ، على ان تنظر الدعوى من هيئة أخرى غير تلك التي أصدرته.