السنة
2015
الرقم
63
تاريخ الفصل
2 مارس، 2015
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

  دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهـيئـــة الحـــاكـــمـــة بــرئـــاســــة الســـــيـد القــــاضـــي سامي صرصور

وعضوية السادة القضاة: عبد الله غزلان،ايمان ناصر الدين،عدنان الشعيبي، حلمي الكخن.

الطاعن          :  ضرار فايز محمود مرجان / بديا / سلفيت .  

وكيلاه المحاميان وجدي  عامر وشمس الدين سلامة .

 

المطعون ضدهم:1- زهور سعيد محمد صلاح/رام الله2 - رهام سعيد محمد ابراهيم/رام الله3 - عبد الفتاح سعيد محمد صلاح/رام الله4 - سوزان سعيد محمد صلاح/رام الله5 - احمد سعيد محمد عبد الفتاح /سلفيت وكيلتهم المحامية حنان حسين / سلفيت 

 

الإجــــــراءات

          تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 13/01/2015 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 30/12/2014 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني 147/2012 الصادر والقاضي برد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف .

 

 

الكاتـــــب                                                                                     الرئيـــــــس

            ن . ط

 

 

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم الطعين :

1- الخطأ فيما توصلت اليه  المحكمة مصدرته بافتراض ان شروط دعوى التخلية متوفرة ومتحققة .

2- خطأ المحكمة من عدم بحث البينة المقدمة في الدعوى ، وعدم التفاتها الى ان الطاعن لم يتبلغ الاخطار حسب الاصول ، كا انها اخطات  باعتبار ان الطاعن لم يقم باخطار المطعون ضدهم  برغبته  البقاء في العقار محل الدعوى .

3- خطأ  المحكمة في اخذها بالعقد المتكون بين الطرفين اذ هو باطل قانونا ً ولا يرتب اثرا ً لكونه نظم خارج الدوائر الرسمية علما ً بأن العلاقة ما بين الطرفين انتهت بانتهاء  مدة العقد وبذلك تكون الدعوى منع معارضة لوقوع العقار خارج حدود البلدية .

4- خطأ  المحكمة في ردها بخصوص  الجهالة الفاحشة  في وكالة وكيلة المطعون ضدهم عندما اعتبرت  ان الوكالة مستوفية  لكافة شرائطها الشكلية والقانونية .

5- خطأ  المحكمة مصدرة الحكم الطعين في تدخلها بالتكييف القانوني للدعوى .

6- خطأ  المحكمة  مصدرة الحكم الطعين في عدم ردها على ماجاء في لائحة الاستئناف  من اسباب كما كان عليها ايضا ً ان تحكم في الدعوى من جديد .

وطلب الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلا ً ومن ثم موضوعا ً .

  وتقدم الطاعن بتاريخ 12/02/2015 بطلب يلتمس من خلاله وقف تنفيذ الحكم الطعين لحين البت في هذا الطعن الماثل سجل تحت رقم45/2014.

         لم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية رغم تبلغهم لائحة الطعن  حسب الاصول .

 

 

الكاتـــــب                                                                                     الرئيـــــــس

            ن . ط

 

 

 

 

المحكمـــــــــة

           بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد  ولتوافر شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا ً .

ومن حيث الموضوع ، وعودة الى مسودة الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية نجد أنها قد وقعت من رئيس الهيئة الحاكمة ولم يتم توقيعها من قبل باقي اعضائها ، الامر الذي يعيب الحكم ويجعله مخالفا ً لأحكام المادة 172 من الاصول المدنية والتجارية ذلك ان توقيع جميع القضاة على مسودة الحكم المشتملة على اسبابه هو الدليل على انهم اطلعوا على تلك الاسباب وتناقشوا فيها واقروها بحالها التي تم تسطيره  في تلك المسودة وهذا ما تتطلبه المادة المذكورة والتي نصت على ( تودع مسودة الحكم في ملف الدعوى عند النطق به مشتملة على منطوقه واسبابه  وموقعه من هيئة المحكمة ).

ولا يغني عن هذا الاجراء توقيع القضاة على ورقة بيضاء تضمنت عبارة }  المسودة ذات الحكم السابق الصادر في هذا الاستئناف { ذلك ان مثل هذه الورقة سواء من حيث الشكل او من حيث ما اشتملت عليه لا ترتب اي اثر قانوني ولا تعد جزء ا ً من اجراءات المحاكمة ولا تتفق وما تتطلبه المادة 172 المشار اليها .

وعليه وحيث ان مسودة الحكم المطعون فيه جاءت على غير صحيح القانون ومخالفة له ويترتب على ذلك بطلان الحكم .

وحيث ان هذه المسألة من النظام العام وللمحكمة الحق باثارتها من تلقاء ذاتها فاننا  ودون البحث في اسباب الطعن الاخرى نجد ان الحكم المطعون فيه واجب النقض لهذا السبب.

لـــــــــــــــــــــذا

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى مرجعها لاصدار حكم اصولي  واعتبار طلب وقف التنفيذ رقم 45/2015 غير ذي موضوع .

حكما صدر تدقيقاً  بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 02/03/2015.

 

 

الكاتـــــب                                                                                     الرئيـــــــس

            ن . ط