السنة
2015
الرقم
63
تاريخ الفصل
30 مارس، 2015
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك .

وعضوية القاضيين السيد فواز عطية والسيدة رشا حماد .

المســـــــــــتأنف : زكريا خليل ابراهيم دولة وكيله المحامي "محمد بكري" عمر "محمد بكري" قشير بموجب

الوكالة الخاصة الصادرة عن سفارة فلسطين في الاردن بتاريخ 2/12/2014 سجل 1431 صفحة 69/2014 .

وكيله المحامي علاء ابو جيش / نابلس .

المســتأنف عليهم :

1.  جمال ابراهيم علي بدر .

2.  صادق محمد اسماعيل غانم حتاوي .

3.  صالح محمد اسماعيل محيي الدين (درويش) .

4.  عطا ذياب لافي ابو لطيفه .

5.  علي ذياب لافي ابو لطيفة .

كفر عقب - رام الله .

القرار المستأنف : الصادر عن قاضي الامور المستعجلة بداية رام الله تاريخ 12/1/2015 بحضور فريق واحد في الطلب رقم 1026/2014 القاضي برد الطلب لعدم الاختصاص .

أسباب الاستئناف :

1.  القرار مخالف للأصول والقانون حيث ان ظاهر البينة وهي الشاهد عوني مسعود والمبرزين ط/1 ، ط/2 تكفي لإصدار القرار بوقف المستدعى ضدهم عن اعمال البناء .

2.  اخطأ القاضي في النتيجة التي توصل إليها كون ظاهر البينة وهي جدول ادعاءات التسوية غير المنتهية وقرار البيع أمام قاضي التسوية ووجود الكفالة .

3.  اخطأ القاضي بعد الاختصاص كون الاختصاص له بنظر الطلب .

4.  المادة 102 من قانون الاصول ووجود الكفالة تعطي الحق للمستدعي بإجابة طلبه .

5.  القرار واجب الإلغاء للتناقض الحاصل فيه كونه ذكر العقارات قيد الانشاء واستمرار البناء في الأرض يلحق الضرر ومن ثم تشير بعدم وجود حق يستدعي الحماية المؤقتة .

والإجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا في جلسة 16/3/2015 تم قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف واعتبر لائحة الطلب وما قدم من مرافعات وبينات مرافعة له ، وطلب قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف واجراء المقتضى القانوني .

                                                           المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ، وبالرجوع إلى أسباب الاستئناف نجد ان المستأنف قد تقدم بالفعل بالمبرزات ط/1 ، ط/2 التي تشير في ظاهرها انه مالك لقطعة الارضي 144 حوض 8 المقاتي من اراضي كفر عقب ، كما قدم شهادة الشاهد المساح عوني مسعود شحادة الذي اشار صراحة بأن استمرار المستدعي ضدهما الثاني والرابع في البناء يلحق الضرر بالمستدعي وعليه وحيث ان البناء على العقار يغير من معالمه ويلحق به الضرر وحيث ان ظاهر البينة المقدمة تشير إلى ان هذا الضرر يصيب مالك العقار وفق ما اشارت اليه ظاهر البينات فان المستدعي يكون في هذه الحالة قد قدم من البينات ما يشير إلى وجود حق يخشى عليه من زوال الوقت ونرى اختصاص قاضي الامور المستعجلة في نظر هذا الطلب واصدار حكمه في حدود ما قدم من بينات بخصوص المستدعى ضدهم وترد أسباب الاستئناف على الحكم المستأنف .

لـــــــــــذلك

حكمت المحكمة بالأغلبية بقبول الاستئناف موضوعا ، وفسخ الحكم المستأنف وإعادة الملف إلى قاضي الامور المستعجلة نظرا لاختصاصه في نظره واصدار الحكم وفق ما تم بيانه اعلاه دون الحكم بأية رسوم او مصاريف او اتعاب عن هذه المرحلة .

                    حكما حضوريا صدر وتلي علنا بمواجهة المستأنف وافهم في 30/3/2015

                                               

 

الرأي المخالف

الصادر عن القاضي فواز عطية

اخالف الاغلبية المحترمة فيما قضت فيه والى ما توصلت اليه ، ذلك ان البينة المقدمة من الجهة المستأنفة (المستدعية) وعلى وجه التحديد شهادة الشاهد عوني اسعد لا توحي بوجود حق جدير بالحماية المؤقتة لان شهادته ورد فيها انه عندما مسح الارض وجد فيها عقارات ومباني وان استمرار البناء سيؤثر عند نظر الدعوى من حيث تكاليف ازالة هذا البناء وبأسعار مرتفعة ، مما يجعل من عنصر الاستعجال قد فقد في الطلب المستأنف لان الابنية قائمة بدليل ان الشاهد اكد على ان قطعة الارض عليها عقارات والابنية قيد الانشاء .

وبالتالي اجد ما توصل اليه قاضي محكمة الدرجة الاولى له اصل ثابت من خلال البينة المقدمة على طرف الاستعجال والتي نفت توفر هذا الظرف .

لـــــــــــذلك

اجد ان يتم تأييد القرار المستأنف ورد الاستئناف موضوعا وافهم فيه 30/3/2015 .

القاضي المخالف

فواز عطية