السنة
2015
الرقم
63
تاريخ الفصل
9 مارس، 2015
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

  دولـــــــــــــة فــــلســـــطين 

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الـهيـئــــــــة الحــــــاكـــمـــــة بــرئـــــــاســــــة القـــــاضــــي الــســـيـد فتحي ابو سرور

وعضوية القضاة السادة: هاني الناطور، احمد المغني،طلعت الطويل، عزت الراميني (منتدب)

 

المستدعيان  : 1- المخابرات العامة

                     2- النائب العام

المستدعى ضده: احد عيسى ابراهيم ربعي / الخليل/ دورا

            وكيله المحامي محمد ربعي / رام الله      

الإجـــــــــــــراءات

تقدمت الجهه  المستدعيه بهذا الطلب اعمالا بصريح المادة 240 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الواقع تحت رقم 263/2014 والصادر بتاريخ 21/1/2015.

يستند الطلب لما يلي:

قدم طعن على الحكم الطعين وان في تنفيذ الحكم قبل البت في موضوع الطعن يسبب ضررا للخزينة العامة.

طالبت الجهه المستدعيه وقف تنفيذ الحكم الطعين لحين البت في الطعن الماثل.

 

 

الـــمــــحـــكمة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على اوراق  الدعوى  والحكم الطعين واسباب الطعن واعمالا بالاستثناء الوارد في  صريح المادة 240 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ وتطبيقا للسلطة التقديرية لهذه المحكمة نجد ان الجهه المستدعيه  غير جديره بالحماية المؤقته نظرا لاعتبار الطلب بوقف النتفيذ يغدو مع الطعن وجودا وعدما ، ذلك ان الطلبات وان كانت ملكا للخصوم الا ان التكييف القانوني هو عمل المحكمة التي تنزل حكم القانون عليها بما تضمنته من وقائع واسباب.

وحيث ان الطعن ينص على قرار صادر عن محكمة الاستئناف يرتبط تنفيذ حكم بان مر بعدة مراحل فيما يتعلق بتنفيذه اقرها القرار محل الطعن.

وحيث ان المقصود بالحكم الذي نصت عليه المادة 240 من القانون سالف الذكر الحكم المقرر للحق لا الى ذلك المتعلق بضمان وصوله ، وبالنظر الى طبيعة وماهية الطلب المتفرع عن هذا الطعن ، ولما كانت المادة 240 ليست محل تطبيق الامر الذي يغدو معه الطلب غير مقبول.

لـــــــذلـــــــك

تقرر المحكمة وعلى ضوء ما تقدم رد الطلب المقدم موضوعا.

                قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 9/3/2015

    الكاتــب                                                                                                        الرئيـــس