السنة
2015
الرقم
64
تاريخ الفصل
5 مارس، 2015
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

  دولـــــــــــــة فــــلســـــطين 

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الـهيـئــــــــة الحــــــاكـــمـــــة بــرئـــــــاســــــة القـــــاضــــي الــســـيـد فتحي ابو سرور

وعضوية القضاة السادة: هاني الناطور، احمد المغني،طلعت الطويل، عزت الراميني (منتدب)

 

المستدعي  : عادل احمد مصطفى عودة / كفر ثلث

            وكيلاه المحاميان خالد سلمان وانس جدع / قلقيلية                 

الإجـــــــــــــراءات

تقدم المستدعي بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية الاستئنافية بتاريخ 2/2/2015 بموجب الاستئناف المدني رقم 7/2014 والذي قضى برد الاستئناف موضوعا وتاييد حكم محكمة اول درجة القاضي بالتخلية.

يستند الطلب لما يلي:

1- المطعون ضده احتصل على نسخة تنفيذية عن الحكم وباشر التنفيذ .

2- ان الاستمرار في التنفيذ يلحق بالمستدعي اشد الضرر ويؤدي الى اخلائه من الماجور وحيث هناك اسباب جديه من شانها نقض الحكم المطعون فيه وتغيير مسار الدعوى.

طالب المستدعي وقف تنفيذ الحكم اعمالا بالمادة 240 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ.

 

 

الـــمــــحـــكمة

بتدقيق اوراق الدعوى والمداولة نجد ان صريح المادة 240 من القانون المذكور نصت ( لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنيفذ الحكم، ووضع استثناء للوقف المؤقت وهو ايجاد نوع من الحماية المؤقتة تمكن الطاعن من تفادي تنفيذ الحكم في حالات يصعب او يستحيل فيها رد الامر الى ما كان عليه قبل التنفيذ اذا ما الغي الحكم او عدل لصالح الطاعن وذلك باعتبارات ان هذا الاجراء المؤقت بوقف التنفيذ يضر بمصالح المطعون ضده بقدر ما ينفع الطاعن.

والاستثناء انحصر في معيار الضرر الجسيم الذي يقع جراء التنفيذ على مال او عقار له قيمته الخاصه وما تعلق فيها بالهدم او التخليه او تغيير الصفات والمراكز القانونية.

وسندا للصلاحيه التقديريه لهذه المحكمة وسندا لما قدم من اسباب في الطلب ولتعلق الدعوى موضوع الطلب  والطعن المتفرع عن هذا الطلب  بعقار  وبجدية الطعن  وعملا بصريح  المادة 240 من القانون المذكور وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في موضوع الطعن وعلى ان يكلف المستدعي الطاعن بتقديم  كفالة تضمن للمستدعى ضده كل عطل وضرر ما  قد يلحق به  اذا تبين انه غير محق بطعنه وتكليف القلم بمتابعة تنفيذ مضمون هذا القرار حسب الاصول.

                قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/3/2015

    الكاتــب                                                                                                        الرئيـــس