السنة
2020
الرقم
477
تاريخ الفصل
15 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد عبد الله غزلان
وعضوية القضاة السادة: عدنان الشعيبي، محمد الحاج ياسين، عبد الكريم حنون،مأمون كلش

 

الطــــاعـــــنة : شركة ترست العالمية للتأمين/رام الله

وكلاؤها المحامون:حسام الأتيرة و/أو فراس الأتيرة و/أو فهد أتيرة/نابلس                

المطعـــون ضدها : رجاء وليد محمد صباح/طولكرم بالاصالة عن نفسها وبالإضافة الى تركة زوجها المرحوم معتصم محمد عيسى طعمي ،بموجب حجة حصر ارث رقم 6/125/93 الصادرة عن محكمة طولكرم الشرعية .

وكيلها المحامي: محمد شديد /طولكرم

الإجــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 18/3/2020 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله رقم 1538/2019 بتاريخ 13/2/2020 ، القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

المحكمــــــــــة

وحيث ان الطعن مقدم في الميعاد ، تقرر قبوله شكلاً .

وبمعزل عن أسباب الطعن ،تجد المحكمة ان مسودة الحكم محل الطعن لم تشتمل على كافة عناصرها،اذ جاءت بعض صفحاتها خالية من توقيع رئيس الهيئة ، وعلى وجه الخصوص الصفحة الأخيرة منها المشتملة على منطوق الحكم،مما يعتبر ذلك خلواً من التوقيع نهائياً،الامر الذي يشكل مخالفة للمادة 172 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2لسنة 2001 التي تنص على (تودع مسودة الحكم في ملف الدعوى عند النطق به مشتملة على منطوقة واسبابه وموقعة من هيئة المحكمة).

كما أن المادة 167 من ذات القانون رتبت البطلان على عدم توافر عناصر مسودة الحكم ومنها توقيع الهيئة مصدرة الحكم، كون مناط وقوع المداولة في الاحكام على وجه صحيح ومتفق والأصول والقانون وتوقيع القضاة الذين استمعوا الى المرافعة الختامية وتداولوا بالدعوى  وصولاً الى اصدار الحكم المشتمل على أسبابه ومنطوقه.

وحيث ان محكمة الاستئناف لم تراع ذلك،فان حكمها يكون قد وقع باطلاً مستوجباً النقض.

لذلك

تقرر المحكمة بالأكثرية نقض الحكم المطعون فيه،وإعادة الأوراق الى المحكمة المختصة بنظرها لاصدار الحكم المتفق والأصول والقانون على هدى ما سلف بيانه،على ان تنظر الدعوى من هيئة أخرى غير تلك التي أصدرته،وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر في النتيجة.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 15/2/2023

 

 الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

 

 

الرأي المخالف للقاضيين السيدين عبد الله غزلان وعبد الكريم حنون

نخالف الأكثرية المحترمة فيما قضت به وحملت حكمها عليه بتقرير بطلان الحكم اذ أن خلو مسودته في صفحته الأخيرة المتضمنة منطوقه من توقيع رئيس الهيئة لا يرتب بطلانه في الحالة الماثلة محل النظر ذلك أنه وعلى ما أنبأت عنه الأوراق .

1- تم توقيع كامل أعضاء الهيئة على مسودته باستثناء الصفحة الاخير ة منه المتضمنة منطوقه فقد جاءت خلواً من توقيع رئيس الهيئة .

2- بعطف النظر على الحكم المطعون فيه فقد تم معالجة كافة أسباب الطعن الاستئنافي موقعة من كامل أعضاء الهيئة بما يتفق وينبئ عن النتيجة التي تضمنها المنطوق الوارد على الصفحة الأخيرة.

3- تم النطق بالحكم بجلسة علنية بحضور القضاة الذي اشتركوا في المداولة ومعلوم بالضرورة أن من ينطق بالحكم رئيس الهيئة ،وان النطق بالحكم بتلاوة منطوقه أو بتلاوة منطوقه و"أسبابه .

4- جاءت نسخة الحكم الأصلية موقعة من رئيس الهيئة وكاتب المحكمة وفي هذا الذي تم بيانه ان عدم توقيع رئيس الهيئة على صفحة مسودة الحكم الأخيرة لا يعدو ان يكون سهواً عرضياً لا يعتد به ولا يولد أثراً يرتب بطلان الحكم وعلى المحكمة وهي في سبيل التقرير في الشأن المذكور ان تحمل ما تم من إجراءات جاءت متفقة وصحيح احكام المواد 176،171،169 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على السهو الذي تم ليصلحه ويرتب أثاره لا أن تحمل السهو على ما تم من إجراءات صحيحة تبطله وتشل أثاره.

 

تحريراً في 15/02/2023

 

                 القاضي المخالف                                                             الرئيس المخالف

                  عبد الكريم حنون                                                             عبد الله غزلان