السنة
2021
الرقم
221
تاريخ الفصل
15 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد عبد الله غزلان
وعضوية القضاة السادة: عدنان الشعيبي، محمد الحاج ياسين، فواز عطية، محمود جاموس

 

الطــاعــن: يحيى سالم سليمان بدوي/جنين 

                     وكيله المحامي رامي خليل عالية/طولكرم

المطعون ضدها: موسى إبراهيم سليمان بدوي/جنين

                             وكيله المحامي ربيع غزال 

الإجــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 27/6/2021، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 24/5/2021 عن محكمة استئناف نابلس، بالاستئناف المدني رقم 425/2021، القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وبمعزل عن أسباب الطعن تلك التي ساقها الطاعن في لائحة طعنه، فإننا وبالرجوع الى الحكم المطعون فيه ومسودته المحفوظة بين دفتي الملف، نجد أن الحكم صادر عن هيئة مشكلة من السادة القضاة نداء جرير رئيساً وعضوية القاضيين ايمن عليوي وخالد ياسين، إلا أننا نجد أن مسودة الحكم المطعون فيه موقعة فقط من قبل رئيس الهيئة القاضي نداء جرار والقاضي ايمن عليوي، ولم توقع من قبل القاضي خالد ياسين، وبالرجوع للمادة 172 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، فقد نصت(تودع مسودة الحكم في ملف الدعوى عند النطق به مشتملة على منطوقة واسبابه وموقعة من هيئة المحكمة ) .

يستفاد من هذا النص أن عدم توقيع القاضي خالد ياسين على مسودة الحكم يجعله مخالفاً للقانون، على اعتبار أنه لا يوجد حكم بالمعنى القانوني صادر عن محكمة الاستئناف، بما لازمه نقض الحكم.

  

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الأوراق الى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني وإصدار حكم أصولي، على أن تنظر الدعوى من قبل هيئة غير تلك التي أصدرت الحكم المطعون فيه.

 

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/2/2023

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

س.ر