السنة
2018
الرقم
902
تاريخ الفصل
14 فبراير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــدة ايمان ناصر الدين
وعضويــة القضاة السادة : د. رشا حماد، محمد احشيش، محمود الجبشة، ومحمد ابو السندس

 

الطــــاعن : فرسان محمد شحادة حنايشة/نابلس 

وكيله المحامي : علاء ابو جيش/نابلس 

المطعون ضده : رشيد رامي رشيد حنجل/نابلس 

وكيله المحامي : محمد حسين/نابلس 

الإجــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بطعنه هذا بتاريخ 20/5/2018 وذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 1323/2017 بتاريخ 26/4/2018 القاضي بالحكم للمدعي على المدعى عليه بالمبالغ التالية 8000 شيكل بدل مكافئة نهاية خدمة و2100 شيكل بدل اجازات سنوية ورد ما تبقى من المطالب لعدم الاثبات.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

  1. اخطأت المحكمة بعدم الحكم ببدل عمل ايام الجمع.
  2. اخطأت المحكمة بعدم الحكم ببدل العمل في ايام العطل الدينية والرسمية.
  3. مخالفة القرار المطعون فيه للاصول والقانون والمواد 172 و175 من الاصول.
  4. خطأ المحكمة بعدم الحكم ببدل ساعات العمل الاضافي.

المحكمــــــــــــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة ، وحيث قدم الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ووفق ما تجاهر به اوراق الدعوى من اجراءات تشير الى اقامة المدعي (الطاعن) دعواه رقم 267/2013 لدى محكمة بداية نابلس في مواجهة المدعى عليه (المطعون ضده) لمطالبته بحقوق عمالية بقيمة (226875) شيكل منها مبلغ (151875) شيكل بدل عمل اضافي وقد دفع رسماً امام محكمة البداية مبلغ 26 شيكل، تم السير باجراءات الدعوى وصدر حكم محكمة الدرجة الاولى بالحكم للمدعي بمبلغ (18600) شيكل.

لم يرتضِ طرفي الدعوى بالحكم فطعنا به بموجب الاستئنافين 1323/2017 و128/2017 لدى محكمة استئناف رام الله، وقد دفع المدعي (المستأنف في استئناف رقم 1323/2017) مبلغ 13 شيكل فقط بدل رسوم، ودفع المدعى عليه (المستأنف في الاستئناف 1328/2017) مبلغ (13 شيكل+80شيكل) بمجموع 93 شيكل بدل رسوم عن استئنافه.

وحيث استقر قضاء النقض بأن المطالبة ببدل ساعات العمل الاضافي تتطلب دفع الرسم القانوني عنه وهو ليس معفي من الرسوم بموجب احكام قانون العمل، وحيث لم يتقدم المدعي بأي طلبات لتأجيل دفع الرسم، ما يوجب معه التزامه بدفع الرسوم المترتبة عليه، وحيث ثابت من الملف الاستئنافي كما هو ثابت من خلال الرأي المخالف للحكم الصادر عن محكمة الاستئناف عدم قيام المدعي (المستأنف) بالاستئناف رقم (1323/2017) بدفع فرق الرسم المتوجب عليه دفعه على مبلغ العمل الاضافي المطالب به في لائحة دعواه، بواقع ،5% = 759 شيكل، فيكون الحكم الطعين الصادر سابقاً لاوانه.

وعليه، ودون الحاجة لبحث اسباب الطعن.

لــــــــــهذه الاسبـــــــــــاب

تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق الى مرجعها للسير على هدي ما بيناه على ان تنظر الدعوى من هيئة مغايرة غير تلك مصدرة الحكم الطعين.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/2/2022