السنة
2016
الرقم
260
تاريخ الفصل
31 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري

المستأنفة : شركة الميمي المتحدة للأخشاب والتجارة المساهمة الخصوصية المحدودة 

                       وكلاؤها المحامون : ثائر وعلي بزار ونضال فريج / البيرة

المستأنف عليه: اديب عبد الفتاح ذيب دشت / بيتونيا

                    وكيله المحامي حسين عيسى و رولا عرقاوي / رام الله

                         

        القرار المستأنف: القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله بتاريخ 7/2/2016 في الطلب رقم 104/2016 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 100/2016 والقاضي بوقف السير في الملف التنفيذي رقم 346/2016  تنفيذ رام الله لحين البت في الدعوى المدنية رقم 100/2016

 

يستند هذا الاستئناف الى

1-  القرار المستأنف صادر مخالف للقانون عن محكمة لا تملك الاختصاص وجاء مخالف  للمواد 171/172 و174 من قانون الاصول وكون الاختصاص لدائرة التنفيذ

2-  القرار المستأنف باطل كونه غير معلل وللخطأ في اسباب الحكم الواقعية  ولعدم  استناده لبينة تبرره وصدوره ضد وزن البينة

3-  اخطات المحكمة بعدم مراعات المادة 102 من قانون الاصول لعدم تحقيق صفة  الاستعجال وفيه تعرض لأصل الحق

 

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وقدم وكيل المستأنفة بينة التي سمعت بها المحكمة وابرزت اقرار صادر عن المستأنف عليه وصدر عنه الكمبيالة موضوع الملف التنفيذي المبرزات س/1  و س/2  وشهادة تسجيل الشركة المستأنفة المبرز س /3 والتمس اعتماد لائحة الاستئناف  مرافعه له والتمس وكيل المستأنف عليه اعتماد اللائحة الجوابية مرافعه له  .

المحكمة

أما من حيث الموضوع، وبخصوص السبب الاول من الاسباب الاستئناف فأننا وبالرجوع الى القرار المستأنف  لا نجد فيه اية مخالفة للمواد 171 و172 و 174 من قانون الاصول اما بخصوص الاختصاص بما ان المستأنف عليه قد تقدم بالدعوى الاصلية للطعن بالسند موضوع الملف التنفيذي المتعلق بالكمبيالة موضوع الدعوى سندا لإحكام الفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون التنفيذ ولكون هذه السلطة هي سلطة جوازيه للمحكمة المرفوع اليها الدعوى وتقرر بهذا الامر استنادا للدفوع الواردة في لائحة الدعوى ولها ان تقرر فيها اذا كان هناك سبب موجب لوقف التنفيذ ام لا حسب طبيعة المنازعة في الدعوى المطروحة امامها ونجد ان محكمة الدرجة الاولى توصلت الى نتيجة تفرض عليها وقف التنفيذ استنادا للوقائع المقدمة لديها ولا نجد أي خطا في التعليل وان المحكمة لم  تصل الى نتيجة مخالفة للوقائع والبينات المقدمة وليس في اسباب الاستئناف الاول والثاني ما يرد  على القرار المستأنف

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف  في المحكمة عندما تنظر هذا الطلب  لا ينظر سندا لأحكام المادة 102 من قانون الاصول وانما تنظره سنداً لأحكام المادة 32/3 من قانون التنفيذ وعليه في هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف

 

لـــــــذلك

فأننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف مع تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف على ان تعود  اتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى الاصلية  .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 31/10/2016

 

الكاتب                                                                           رئيس الهيئة

                                                                               القاضي عبد الكريم حنون