السنة
2019
الرقم
1465
تاريخ الفصل
2 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عبد الله غزلان 
وعضويـــة القضـــاة الســـادة : عدنان الشعيبي ، بسام حجاوي ، عوطف عبد الغني ، كمال جبر

 

الطــــــاعـــــنة : لمياء عثمان نعمان بسطامي / نابلس

            وكيلتها المحامية : ماسة الجوهري / نابلس

المطعـون عليه : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق  

            وكيله المحامي : سعد سليم / نابلس  

الإجــــــــــــــراءات

          تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 04/11/2019 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 13/10/2019 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني 366/2019 القاضي بعدم قبوله .

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه :-

1- الخطأ باعتبار أن الدعوى بالنظر لقيمتها (4500) شيقل لا تتجاوز ألف دينار أردني دون بيان الأساس الذي استندت اليه .

2- مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكام المواد 172 ، 174 ، 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ولمبدأ بناء الأحكام .

3- تخلي المحكمة عن دورها الذي رسمه الشارع باعتبارها محكمة موضوع .

4- عدم معالجة الدفوع المثارة من الطاعنة .

وقد طلبت بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه .

لم يتقدم المطعون عليه بلائحة جوابية رغم تبلغه .

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانون تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وعلى ما أنبأت عنه الأوراق أن محكمة صلح نابلس أصدرت حكمها في الدعوى المدنية 102/2013 بالزام المدعى عليها (الطاعنة) أن تدفع للمدعي (المطعون عليه) المبلغ المدعى به مبلغ (4500) شيقل لم ترتضِ المدعى عليها (الطاعنة) في الحكم المذكور فطعت فيه استئنافاً لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية التي أصدرت حكمها القاضي بعدم قبول الطعن الاستئنافي كون قيمة الدعوى لا تتجاوز ألف دينار أردني .

لم ترتضِ المدعى عليها (الطاعنة) بالحكم الاستئنافي المذكور فطعنت فيه نقضاً للأسباب المشار اليها استهلالاً .

وعن السبب الأول من أسباب الطعن وحاصله تخطئة الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف بالنظر لقيمتها دون ان يثبت ان القيمة المدعى بها لا تتجاوز الالف دينار .

وفي ذلك نجد أن الدعوى 102/2013 أقيمت من المدعي (المطعون عليه) لمطالبة المدعى عليها (الطاعنة) بمبلغ (4500) شيقل كان المدعي قد دفعها للمصابة سمية شكيب أكرم عطعوط والتي تسببت به الطاعنة والتي كانت تقود - أي الطاعنة - مركبتها رقم 6544131 دون تأمين .

وأن الدعوى التي أقامها المدعي (المطعون عليه) أقيمت منه استناداً لحكم المادة 175/1 من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 ومعلوم أن هذا النوع من الدعاوى معفى من الرسم وفق صريح نص المادة 175/2 من ذات القانون .

أما وإن المدعى عليها (الطاعنة المحكوم عليها) لم ترتضِ بالحكم الصادر عن محكمة الصلح فطعنت فيه استئنافاً بعد أن تم استيفاء الرسم واجب الدفع استئنافاً فيما لو لم يكن المدعي معفى من الرسم عند اقامة دعواه ، وهو نصف الرسم المقرر بالنسبة لقيمة المبلغ المدعى به (مبلغ خمسة دنانير) وفي هذا وعلى ماأنبأت عنه جدول الرسوم الملحق بقانون رسوم المحاكم النظامية رقم 1 لسنة 2003 وحيث أن الرسم واجب الاستيفاء لدى محاكم الصلح 1% من قيمة الدعوى على ان لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على مائة دينار في حين ان الرسم الاستئنافي نصف الرسم واجب الدفع لدى محكمة الدرجة الأولى وبالنظر الى قيمة الرسم المستوفى لدى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وهو خمسة دنانير مبلغ 25 شيقل فإن قيمة الدعوى تغدو لا تتجاوز مبلغ ألف دينار بما يعني ان الطعن في الحكم الصلحي استئنافاً لا يكون الا لواحد من الأسباب الواردة حصراً في المادة 203 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ولما كانت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية خلصت وفق صحيح القانون أن أيا من الأسباب الواردة في المادة المذكور غير وارد فإنها اذ قضت بعدم قبول الطعن طبقت صحيح القانون

لــــــــهذه الأسبــــاب 

وبمعزل عن باقي أسباب الطعن يغدو مستوجباً الرد موضوعاً .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 02/12/2019

الكاتـــــــــب                                                                                                     الرئيـــــــس

    م.د