السنة
2016
الرقم
1391
تاريخ الفصل
9 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضــاة الســــادة: ، حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

 

الطــــاعــــــنان : 1- علاء الدين حسن اسعد عوده / نابلس.

                         2- احمد "محمد امين" احمد الحاج حمد / نابلس.

                    وكيلاهما المحاميان: عبد الله حسني عطا الله و/او هيا حليحل.

المطعون عليها : شركة عقارات لاداره المجمعات التجاريه / نابلس.

                      وكيلها المحامي: جهاد الزعبي / نابلس.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 29/11/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة اسئتناف رام الله بتاريخ 27/10/2016 في الاستئناف المدني رقم 763/2016 القاضي برد الاستئناف موضوعاً.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- اخطأت المحكمة في عدم اجابة طلب الجهة المستأنفة بدعوة المدعو عماد قتاديلو الصادر عنه المبرز ن/2 بالدعوى الاصليه.

2- اخطأت المحكمة حينما لم تعتبر المبرز ن/2، فقط لانه صوره في الوقت الذي لم تعترض الجهة الصادر عنها (المطعون عليها) على ابرازه ولم تنكر وجوده او صحته.

3- اخطأت المحكمة بالنتيجة التي توصلت اليها.

والتمس الطاعنان قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

تقدمت المطعون عليها بلائحة جوابية التمست بنتيجتها رد الطعن موضوعاً مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداوله في الطعن من حيث الشكل، وفيما يتعلق بالطاعن الاول علاء الدين حسن اسعد عوده، وحيث ان الطعن مقدم فيه بهذه الصفه في حين أن صفته في الدعوى وكيل عام عن سعد حسن اسعد عوده بموجب الوكالة العامة الصادرة عن سفارة دوله فلسطين بالرياض 20/م وع/2015 تاريخ 11/3/2015، فإن الطعن المقدم منه على النحو الذي قُدم فيه يغدو مقدماً من غير ذي صفه، مما يتعين معه رده شكلاً.

أما فيما يتعلق بالطاعن الثاني، وحيث ان الطعن مستوف لشرائطه الشكليه تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع فإن ما تجاهر به الاوراق من وقائع واجراءات تشير الى أن المدعيين (الطاعنان) كانا قد أقاما في مواجهة المطعون عليها (شركة عقارات لاداره الجمعيات التجاريه ويمثلها رئيس بلدية نابلس، الدعوى المدنيه 643/2015 موضوعها المطالبه بمبلغ (17000) دينار اردني، وذلك للاسباب والوقائع الوارده في لائحة تلك الدعوى المقدمه الى محكمة بداية نابلس التي بنتيجة المحاكمة اصدرت بتاريخ 18/5/2016 القاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومائه دينار اتعاب محاماه.

لم يرتض الطاعنان بالحكم فطعنا فيه بموجب الاستئناف المدني رقم 763/2016 لدى محكمة إستئناف رام الله التي بنتيجه المحاكمه أصدرت حكمها المطعون فيه بالنقض للاسباب المشار اليها آنفاً.

وبمعزل عن اسباب الطعن التي ساقها الطاعن، وبعطف النظر على الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى نجد أن مسودة الحكم جاءت خاليه من توقيع القاضي الذي أصدره، وذلك على خلاف ما توجيه الماده (172) من الاصول المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 التي نصت على " تودع مسوده الحكم في ملف الدعوى عند النطق به مشتمله على منطوقه واسبابه وموقعه من هيئه المحكمة".

ولما ان محكمة الاستئناف قد ذهلت عن ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يغدو مستوجباً النقض.

لـــــــــــــهذه الاسـباب

تقرر المحكمة رد الطعن المقدم من الطاعن الاول شكلاً، وقبول الطعن المقدم من الطاعن الثاني موضوعاً، ونقض الحكم المطعون فيه، واعاده الاوراق الى محكمة الاستئناف لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما بيناه، على أن تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه على الفريق الخاسر بالنتيجه.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/12/2018