السنة
2023
الرقم
1165
تاريخ الفصل
13 ديسمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيــــــد محمود جاموس

وعضويـة القاضيين السيدين:  محمود الجبشة ، نزار حجي

الطاعنة :مها نصر سعيد عشي/رام الله

       وكيلها المحامي/مالك العوري/رام الله

المطعون ضدهما:

        1-فضائية القدس التعليمية/رام الله

        2-جامعة القدس المفتوحة/رام الله

       وكيلهما المحامي/صهيب شريف/رام الله

الإجراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 22/10/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 20/9/2023 بالاستئناف رقم 107/2023 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.

يستند الطعن الى الاسباب التالية :

1-الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون ومشوب بالتناقض والفساد في الاستدلال .

2-تخطئة المحكمة في عدم معالجة ما جاء في اللائحة الجوابية .

3-الحكم الطعين مخالف لحكم المادة 171 والمادة 172حتى المادة 176 من الاصول المدنية .

4-تخطئة المحكمة بتطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى.

بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 لم يتقدم المطعون ضدهما بلائحة جوابية.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الاستئنافي قد صدر بتاريخ 20/9/2023 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعنة ان تتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما تقدمت الطاعنة بهذا الطعن خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحها الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع ،فان المدعية اقامت الدعوى الاساس رقم 536/2019 لدى محكمة صلح رام الله في مواجهة المدعى عليهما موضوعها المطالبة بمبلغ 12 الف دولار بدل اجور مستحقة،ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 5/2/2023 القاضي بالزام المدعى عليهما بان يدفعا للمدعية مبلغ 12 الف دولار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة.

لم يرتض المدعى عليهما في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فبادرا للطعن فيه لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 107/2023 ، وبعد استكمال الاجراءات امامها ،اصدرت حكمها بتاريخ 20/9/2023 ، القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.

لم يلق حكم محكمة الدرجة الثانية قبولا من المدعية فطعنت فيه لدى محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

 

 

وعن اسباب الطعن ،،

وعن السبب الاول، وحاصله بان الحكم الطعين جاؤ مخالفا للاصول والقانون ومشوب بالتناقض والفساد في الاستدلال .

في ذلك نرى ،ان ما جاء من نعي في هذا السبب ،لا يعدو ان يكون كلاما عاما مبهما مجهلا يفتقد لمنهج بناء الطعن وضوابطه، اذ لم يتم تحديد وجه مخالفة الحكم لاحكام القانون ،ووجه القصور في تعليل وتسبيب الحكم الطعين ووجه التناقض الذي شاب الحكم الطعين ،الامر الذي يجعل هذا السبب على خلاف ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.

وعن السبب الثاني،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في عدم معالجة ما جاء في اللائحة الجوابية .

 وحيث اقامت المدعية الدعوى ضد المدعى عليهما لمطالبتهما بمبلغ وقدره 12 الف دولار بدل اجرة الشقة المؤجرة لهما من تاريخ 1/1/2017 حتى تاريخ 21/11/2018 بواقع مائة دولار عن كل يوم ولما تقدم المدعى عليهما بلائحة جوابية انكرا فيها بوجود تعقاد بينهما وبين المدعية على استئجار الشقة موضوع الدعوى وبما انه  وعلى ما استقر عليه الفقه والقضاء فان محكمة الموضوع ملزمه بترتيب الاثر القانوني على ما ورد في اللائحة الجوابية من اقرارات يكون لها تداعيات على النتيجة التي قد ينتهي اليها الحكم ،وبذلك فإن ما يرد في اللائحة الجوابية على خلاف هذا الذي تم بيانه ليست جديرا بالبحث ولما لم يقر المدعى عليهما في لائحتهما الجوابية باجارتهما للشقة موضوع الدعوى الامر الذي يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.

وعن السبب الثالث،وحاصله القول بان الحكم الطعين مخالف لحكم المادة 171 والمادة 172حتى المادة 176 من الاصول المدنية .

لما صدر الحكم الطعين في ظل سريان القرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تعديل تشكيل المحاكم النظامية الذي عدل تشكيل محكمة البداية الاستئنافية بحيث اصبحت تنقعد من قاضين عند نظر الطعون الموجهة لها من محاكم الصلح ولا تنعيد من ثلاثة قضاة الا اذا اختلفا في الرأي اثناء المحاكمة او عند اعطاء القرار النهائي ،ولما اصبحت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بموجب هذا القرار  كاصل عام تنظر الطعون الموجهة اليها من محاكم الصلح تدقيقا وتنظرها استثناء مرافعة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أحد الخصوم،ولما تضمنت نسخة الحكم الاصلية اسماء الخصوم وصفاتهم وحضورهم وغيابهم وملخص موجز عن وقائع الدعوى واسباب الحكم الواقعية واسم المحكمة التي اصدرته ورقم الدعوى واسماء اعضاء الهيئة التي اصدرته وتاريخ صدوره ،وحيث جاءت نسخة الحكم الاصلية موقعة من رئيس الهيئة والكاتب ،فان الحكم الطعين يكون جاء موافقا لحكم المادة المادة 171 المعدلة والمادة 172 حتى المادة 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية التجارية الامر الذي يغدو معه هذا السبب حريا بعدم القبول.

وعن السبب الرابع،وحاصله تخطئة المحكمة بتطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى.

وفي ذلك ولما اقامت المدعية الدعوى ضد المدعى عليهما لمطالبتهما ببدل اجور مستحقة قيمتها 12 الف دولار ولما لم يقر المدعى عليما في لائحتهما الجوابية بوجود  علاقة ايجارية بينهما وبين المدعية ولما لم يرد في الاوراق ما يفيد بوجود مبدأ ثبوت بالكتابة صادرة عن المدعى عليهما تجعل من وجود عقد الايجار قريب الاحتمال ولما كان طبقا لاحكام المادة 24 من نظام ايجار العقار العثماني لا يجوز اثبات الايجار بالبينة الشخصية ،فان المحكمة مصدرة الحكم الطعين لم تخالف حكم القانون عند استبعادها للبينة الشخصية لاثبات وجود عقد الايجار في ظل اعتراض المدعى عليهما على تلك البينة عند الشروع في تقديمها ويكون ما خلصت له لجهة الحكم برد الدعوى لعدم اثبات المدعية وجود العلاقة الايجارية بموجب سند خطي موافقا لحكم القانون مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد .

لـذلك

         تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا مع تضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/12/2023