السنة
2018
الرقم
895
تاريخ الفصل
26 ديسمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا/محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عبد الله غزلان 

 وعضوية القضاة السادة : عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين ، فواز عطية ، مأمون كلش  

 

الطاعنة بموجب الطعن الاول رقم 895/2018 (المطعون ضدها بموجب الطعن الثاني رقم 1031/2018) : شركة مكتب تكسي قانا المساهمة الخصوصية المحدودة ، يمثلها المفوض عنها    "محمد علي" حسين علي حمدون وبشار عبد الرازق جالودي مجتمعين و/او من يفوضانه خطياً / جنين

وكيلها المحامي : منصور مساد / جنين

المطعـــون ضده : جمال وراد احمد سويطات / جنين (الطاعن بموجب الطعن الثاني رقم 1031/2018)

وكيله المحامي : موسى قدورة / جنين

                                       الإجـــــــــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بموجب الطعن الاول رقم 895/2018 (المطعون ضدها بموجب الطعن الثاني رقم 1031/2018) بطعنها بتاريخ 16/05/2018 ، كما تقدم الطاعن بموجب الطعن الثاني رقم 1031/2018 ، وهو المطعون ضده بموجب الطعن الاول رقم 895/2018 بطعنه بتاريخ 03/06/2018 ، وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 22/04/2018 ، في الاستئناف المدني رقم 129/2018 ، القاضي بقبول الاستئناف موضوعا ، والحكم للمدعي (المستأنف) جمال وراد سويطات على المدعى عليها الاولى شركة مكتب تكسي قانا بمبلغ وقدره (33907) شيكل ، ورد الدعوى عن باقي المدعى عليهم ، وتضمين المدعى عليها الاولى الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار اتعاب محاماة .

اسباب الطعن الاول رقم 895/2018

  1. الحكم المطعون فيه مستوجباً للنقض اذ اعتبر العقد بين الطاعنة والمطعون ضده عقد عمل ، بينما هو في الحقيقة عقد مضاربة ، لما تضمنه ذلك العقد من كيفية احتساب الاجر بعد حسم المصروفات الخاصة بالمركبة .
  2. الحكم المطعون فيه مستوجباً للنقض بشأن ما تضمنه من احتساب مدة عمل المطعون ضده ، حيث ان ظروف الانتفاضة الثانية وهي بمثابة قوة قاهرة ، تجعل من العقد موقوفا او مفسوخا بحكم القانون .
  3. الحكم المطعون فيه مستوجباً للنقض لما هو ثابت من اوراق الدعوى من ان المطعون ضده كان موظفاً مثبتاً لدى بلدية جنين ويتاقضى راتباً منها .
  4. الحكم المطعون فيه مستوجباً للنقض لما هو ثابت من اوراق الدعوى ان المطعون ضده كان يعمل متى يشاء وكيفما يشاء وفقا لوقته مما يخرجه من نطاق تطبيق قانون العمل ، كما اخطأت بكيفية احتساب الاجر ومستحقاته المحكوم بها وباعتباره عامل مياومة ، مما ادى الى الوقوع في خطأ احتساب بدل ايام الجمع والاعياد ، كون عمله كان متقطعاً ، ومما يجعل من ناتج اجمالي المبالغ المحكوم بها خاطئ  ايضاً .

التمست الطاعنة في النتيجة قبول الطعن موضوعا ، ونقض الحكم المطعون فيه ، واجراء المقتضى القانوني ، وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن ، ولم يتقدم بلائحة جوابية .

اسباب الطعن الثاني رقم 1031/2018

  1. الحكم المطعون فيه مستوجباً للنقض ، كون ان المحكمة مصدرته اغفلت الحكم للطاعن ببعض مطالباته المتعلقة ببدل مكافأة نهاية الخدمة ، على الرغم من انه تقدم بطلب ذلك ، مما يعد مخالفة لحكم المادة (185) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ .
  2. الحكم المطعون فيه مستوجباً للنقض لعدم الحكم للطاعن ببدل الفصل التعسفي رغم ثبوته ، مما له ايضا الاثر في احتساب بدل مكافأة نهاية الخدمة .

وفي النتيجة ، التمس الطاعن نقض الحكم المطعون فيه بجزئية عدم الحكم له ببدل اتعاب نهاية الخدمة ، والحكم وفق لائحة الدعوى ، و/او اعادة الاوراق للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ، وا/و اتخاذ المقتضى القانوني ، والحكم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ وكيل المطعون ضدها حسب الاصول ، ولم يتقدم بلائحة جوابية .

                                                   المحكمـــــــــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة ، ولما كان الطعنان مقدمان في الميعاد ، حيث صادف اخر يوم للطعن الثاني رقم 1131/2018 عطلة اسبوعية ، تقرر قبولهما شكلاً .

وفي الموضوع ، وعلى ما يبين من الاوراق ، ان المدعي (الطاعن بموجب الطعن الثاني) اقام ضد المدعى عليها واخرين ، الدعوى المدنية رقم 442/2011 لدى محكمة بداية جنين موضوعها المطالبة بمبلغ (107040) شيكل ناتجة عن حقوق عمالية .

كما تقدم المدعى عليهم بطلب لرد الدعوى قبل الدخول في الاساس لانعدام الخصومة ولعدم انطباق قانون العمل على العلاقة ما بين المدعى عليهم والمدعي حمل الرقم 210/2011 ، الذي تقرر ضمه للدعوى للفصل بهما معاً .

حيث باشرت المحكمة نظر الدعوى ، وبنتيجة المحاكمة اصدرت حكمها الذي قضت بموجبه رد الدعوى .

لم يرتض المدعي (الطاعن بموجب الطعن الثاني) بالحكم فطعن فيه لدى محكمة استئناف رام الله ، التي وبعد استكمال الاجراءات لديها ، اصدرت حكمها المشار اليه سالفا ، الامر الذي لم يرتضيه الطاعنان ، فتقدما بهذين الطعنين للاسباب التي اوردناها انفاً .

وبمعزل عن اسباب الطعنين ، وبالرجوع الى الحكم المطعون فيه ومسودته ، نجد ان تلك المسودة لم تشتمل على كافة عناصرها حيث خلت الصفحة الاخيرة منها المشتملة على الفقرة الحكمية من توقيع احد اعضاء الهيئة التي اصدرته ، مما يجعل من ذلك امرا مخالفا للمادة 172 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 التي تنص على (تودع مسودة الحكم في ملف الدعوى عند النطق به مشتملة على منطوقه واسبابه وموقعة من هيئة المحكمة) .

ولما كان الامضاء تتمة القضاء ، وكان المشرع اوجب توافر مسودة الحكم مع نسخته الاصلية في الدعوى مشتملة على عناصر منها  توقيع الهيئة مصدرة الحكم ، والا وقع الحكم باطلا وفق صريح المادة (167) من ذات القانون ، التي نصت على (تكون المداولة في الاحكام سرية بين القضاة الذين استمعوا الى المرافعة الختامية والا كان الحكم باطلا) .

لـــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه ، واعادة الاوراق الى مصدرها لاجراء المقتضى القانوني على ضم ما تم ذكره وبيانه ، على ان تنظر الدعوى من هيئة اخرى غير تلك التي اصدرته .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/12/2021

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

      م.ف