دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد
وعضويــــة الســادة القضــاة :عدنان الشعيبي ،محمد الحاج ياسين ،عواطف عبد الغني ، أمجد لباده
الطــاعـــــــــــن : ف.ا / سلفيت
وكيله المحامي :محمد شديد ومشاركوه
المطعـون ضـده : الحق العام
الإجـــــــــــراءات
- بتاريخ 10/11/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف رام الله بتاريخ 30/9/2019 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 227/2019 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
- وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
1- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه كونها لم تبحث أسباب الاستئناف واقتصر ردها فقط على السبب المتعلق بالتقادم ...
2- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه بمعالجة أسباب التقادم ....
3- كان على محكمة الاستئناف مراعاة ظروف الطاعن الصحية ومنحه الاسباب التخفيفية التقديرية وايقاف تنفيذ العقوبة .
- لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .
- بتاريخ 2/12/2019 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .
المحكمــــــــــة
- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .
- وفي الموضوع وعن أسباب الطعن
- وبالنسبة لما جاء في السبب الاول
نجد أن محكمة الاستئناف قامت بتلخيص أسباب الاستئناف كما هي وارده في لائحة الاستئناف وحصرتها في سبع بنود ، وان محكمة الاستئناف قد أجابت فقط على السببين الثالث والخامس المتعلقين بالتقادم ولم تعالج باقي أسباب الاستئناف الموضوعيه خاصه فيما يتعلق بمدى قانونية بينات النيابة العامة المتمثله في اقوال المتهم الطاعن لدى النيابة العامة وان لا تكتفي بالقول ( وان محكمتنا ومن خلال البينات المقدمة بالدعوى بأن ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى جاء موافق للأصول والقانون ونقرها على ما توصلت اليه بخصوص ذلك ) وهو اكتفاء مخل ليس فيه رد على باقي أسباب الاستئناف ، دون ان تسوق الدليل الذي اعتمدته وادى الى قناعتها مما يشوب حكمها المطعون فيه بعيب القصور في التعليل وايضاح الدليل المؤدي الى القناعه مما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه من هذه الناحية .
- وبالنسبة لما جاء بالسبب الثاني
نجد ان هذا السبب يتعلق بنفس السببين الثالث والخامس من لائحة الاستئناف المنصبين على تخطئة محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه حول تقادم هذه الدعوى التي عالجتها محكمة الاستئناف بصوره خاطئه طالباً بالنتيجة عدم قبول الدعوى لانقضائها بالتقادم .
وفي هذا الخصوص نجد ان محكمة الاستئناف قد اجابت على هذين السببين بشكل دقيق ومفصل بما يتفق واحكام القانون وقد جاء حكمها المطعون فيه من هذه الناحية معللاً تعليلاً سليماً مما يستوجب رد هذا السبب .
- اما بالنسبة لما جاء بالسبب الثالث نجد ان محكمة الدرجة الاولى كانت قد منحت المتهم الطاعن الاسباب المخففه التقدير وتخفيض العقوبة بحقه ، وقد أيدتها بذلك محكمة الاستئناف ، كما نجد ان وقف تنفيذ العقوبة من صلاحيات محكمة الموضوع ، فاذا قررت وقف تنفيذ العقوبة فيتوجب عليها ان تبين الاسباب التي دعتها الى ذلك ، لأن قرارها في ذلك يخضع لرقابة محكمتنا التي تملك حق الرقابة عليه من حيث توافر اسباب وقف تنفيذ العقوبة وظروفها ، واذا لم تقرر وقف تنفيذ العقوبة فلا رقابة عليها من محكمتنا في ذلك مما يستوجب رد هذا السبب .
- وما لمحكمتنا من صلاحية في التطبيقات القانونية وبالنسبة للتهمة الثانيه المسنده للمتهم الطاعن وهي بيع أراضي للعدو خلافاً لاحكام المادة 114 من قانون العقوبات كما هي وارده في قرار الاتهام ولائحته .
- نجد انه يخالف القانون تطبيق محكمة الاستئناف القانون على ما اقدم عليه المتهم الطاعن من افعال مادية موضوع الدعوى من انها تشكل جريمة التدخل في بيع الاراضي للعدو خلافاً لاحكام المادتين 114 ، 80 من قانون العقوبات وادانته بهذه التهمة وبوصفها المعدل والحكم عليه بالعقوبة المقرره لها قانوناً .
- وتجد محكمتنا ان الافعال المادية التي اقدم عليها المتهم الطاعن لا تشكل اركان وعناصر الجناية بالمعنى المنصوص عليه في المادة 114 من قانون العقوبات وانما تشكل بالتطبيق القانوني السليم اركان وعناصر الجناية بالمعنى المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون الموجد لمقاطعة اسرائيل رقم 10 لسنة 1958 وهو نص خاص في قانون خاص واجب التطبيق قبل صدور القرار بقانون رقم 20 لسنة 2014 المعدل للمادة 114 من قانون العقوبات كونه الاصلح للمتهم الطاعن ولا يتعارض مع قانون العقوبات العام حيث نصت المادة المذكورة على انه ( يحظر على كل شخص طبيعي او اعتباري ان يعقد بالذات او بالواسطة اتفاقاً مع هيئات او اشخاص مقيمين في اسرائيل او منتمين اليها بجنسيتها او يعملون لحسابها او يعملون لمصلحتهم اينما اقاموا وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية او عمليات مالية او أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته...) .
- وان نص المادة المذكورة تدخل في باب جرائم الاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعه وتنم عن جشع وطمع المواطنين ممن يقدمون على ارتكابها ، كما يدخل في مفهوم الصفقات التجارية بيع الاراضي الخاصة او محاولة البيع او التوسط او السمسمره في عملية البيع او محاولة البيع مع احد رعايا العدو او مع شخص ساكن بلاده او هيئات او اشخاص مقيمن في بلاده او منتمين اليها بجنسيتهم او يعملون لحسابها او يعملون لمصلحتهم اينما أقاموا .
- من خلال هذا النص تم تحديد الطبيعة الموضوعيه المكونه للركن المادي لهذه الجريمة ثم الركن المعنوي في الحكم الصادر عن محكمتنا المنعقده بهيئتها العامة في النقض الجزائي رقم 116/2010 .
- وتطبيقاً لذلك نجد ان محكمة الاستئناف قد أخطأت فيما توصلت اليه من تطبيقات قانونية بخصوص هذه التهمة على فرض ثبوتها ، وان ما اوردته من تعليل وتسبيب للوصول الى نتيجة الحكم لا يستند الى أساس قانوني او واقعي ولا يتفق واحكام القانون ومخالفاً للثابت بواقعة الدعوى الامر الذي يستوجب تعديل وصف هذه التهمة بحق المتهم الطاعن .
مما يتعين نقض الحكم المطعون فيه من حيث التطبيقات القانونية بخصوص التهمة الثانية مع مراعاة ان الطاعن لا يضار من طعنه .
- اما بالنسبة لطلب اخلاء السبيل المرفق مع لائحة الطعن والذي سجل تحت الرقم 91/2019 نقرر رده عملاً بأحكام المادتين 369/2 ، 398 من قانون الاجراءات الجزائية .
- لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمصدرها محكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة في ضوء ما بيناه واعادة مبلغ التأمين .
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/12/2019