السنة
2019
الرقم
514
تاريخ الفصل
14 فبراير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمة النقض

" الحكـــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الحاكمة: برئاسة سعادة القاضي السيدة ايمان ناصر الدين

            وعضوية السادة القضاة: د. رشا حماد ومحمد احشيش و نزار حجي و محمد أبو سندس

 

الطاعــــــــــنة: / شركة درباسكو الصناعية التجارية م خ م و المسجلة بدى مراقب الشركات الفلسطيني تحت الرقم 562439877 بواسطة ممثلها القانوني المفوض بالتوقيع عنها ناصر محمد عبد القادر درباس / بيتونيا  .

  وكيلة  المحامي: رمزي هشام برناط   / رام الله  .

المطعون ضدها: نوره محمد مصطفى عجاج  / رام الله  .

الإجـــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بواسطة وكيلها بتاريخ 27/3/2019 لنقض الحكم  الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 25/2/2019 في الاستئناف المدني رقم 685/2017 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف و الزام المدعى عليها الثانية بدفع مبلغ وقدرة 33551 شيكل على النحو التالي 2982 شيكل بدل اجازات سنوية 4473 بدل أعياد دينية 26096 و بدل مكافاة نهاية خدمة ورد المطالبات الأخرى ورد الدعوى عن المدعى علية الأول و تضمين المدعى عليها  الرسوم والمصاريف و الاكتفاء باتعاب المحاماة المحكوم بها من محكمة الدرجة الأولى والبالغ 200 دينار.

 

 

و يستند الطعن الى الأسباب التالية :-

  1. خطا المحكمة في الاعتماد على شهادة المطعون ضدها كسبب للحكم دون الالتفات الى مدى قانونية هذه البينة ومخالفتها لحكم المادة 1700 من مجلة الاحكام العدلية .
  2. المطعون ضدها لم تقم باثبات مقدار راتبها ولم تقدم بينة على ان راتبها 1864 شيكل .
  3. خطا المحكمة في عملية احتساب بدل حقوق و اتعاب المطعون ضدها و انها غير سليمة و متناقضة و متداخلة و هناك خطاء في حساب عدد أيام الأعياد الدينية والرسمية و احتساب الاجر اليومي .

و ملتمسه بالنتيجة قبول الطعن شكلا و موضوعا و فسخ الحكم ورد دعوى المدعية وتضمينها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم تتقدم  المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغه حسب الأصول

 

المحكمـة

     بالتدقيق والمداولة ، ومن حيث الشكل ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

    وفي الموضوع نجد ان المدعية (المطعون ضده) اقامت الدعوى الأساس رقم 410/2016 لدى محكمة بداية رام الله  في مواجهة المدعى عليهما لمطالبتهما بمبلغ وقدره 91139 شيكل بدل اتعاب عمالية وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 29/3/2017 المتضمن الحكم بالزام المدعى عليهما بدفع مبلغ 53859 شيكل مع تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة .

     لم ترتض المدعى عليه بالحكم فطعن به امام محكمة استئناف رام الله بموجب الاستئناف رقم 685/2017 وبعد استكمال الاجراءات امام محكمة الاستئناف اصدرت حكمها بتاريخ 25/2/2019 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف و الزام المدعى عليها الثانية بدفع مبلغ وقدرة 33551 شيكل على النحو التالي 2982 شيكل بدل اجازات سنوية 4473 بدل أعياد دينية 26096 و بدل مكافاة نهاية خدمة ورد المطالبات الأخرى ورد الدعوى عن المدعى علية الأول و تضمين المدعى عليها  الرسوم والمصاريف و الاكتفاء بأتعاب المحاماة المحكوم بها من محكمة الدرجة الأولى والبالغ 200 دينار.

   لم ينل الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية  قبول المدعى عليه  مما حذا بها الطعن به بالنقض الماثل.

بعطف النظر عما ورد من اسباب في الطعن التي انصبت جميع اسبابها على تخطئة محكمة الاستئناف في النتيجة التي توصلت إليها،. ولما كان المطالبات الواردة في الدعوى الاساس المطالبة ببدل اتعاب عمالية  مبلغ وقدرة 91139 شيكل ، حيث سدد الطاعنة عن الاستئناف عن تلك المطالبة بمبلغ (205) شيكل وفق ما أنبأ عنه الايصال المحفوظ في ملف الدعوى الأساس والمثبت بخاتم الرسم على صحيفة الدعوى ، ,فإنه ما كان على محكمة الدرجة الثانية ان تتناول بالبحث هذا المطلب قبل استيفاء الرسم الواجب بدفع فارق الرسم عن المطالبة ،اذ أن معالجتها هذا المطلب وان تقول كلمتها فيه سلباً أو ايجاباً يتوقف على استيفاء الرسم واجب الدفع اذ نصت المادة 215 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية " تكلف محكمة الاستئناف المستأنف بإتمام دفع رسوم الاستئناف إذا كان ناقصا خلال مدة تحددها، ويرد الاستئناف إذا لم يقم المستأنف بذلك دون عذر مقبول" وحيث أن الرسم المدفوع أمام محكمة الاستئناف 205 شيقل اذ كان يتعين على محكمة الاستئناف تكليف المستأنف دفع فرق الرسم عن كامل المطالبة في الدعوى الاساس كون ان الاعفاء من الرسم جاء لمصلحة العامل وليس صاحب العمل ، وأن تحدد مدة معينة لدفع فرق الرسم قبل أن تقول كلمتها في جميع اسباب الاستئناف، ولما لم تفعل، فإن اصدار الحكم الطعين دون مراعاة ذلك وهو أمر سابق لاوانه ويتعلق بالنظام العام مما يستوجب نقضه . دون الحاجة للبحث في  اسباب الطعن في هذه المرحلة .

 

 

 

 

لهــــــذه الاسبـاب

 

 نقرر نقض الحكم المطعون فيه، واعادة الاوراق لمرجعها للسير في الاستئناف على النحو الذي بيناه، وعلى أن ينظر من هيئة مغايرة وفي النتيجة اصدار حكم اصولي، وتضمين الجهة الخاسرة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/2/2022 .

 

 

الكاتب                                                                                       رئيس الهيئة