السنة
2019
الرقم
450
تاريخ الفصل
24 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــدة ايمان ناصر الدين
وعضويــة القضاة السادة : محمود الجبشة وكمال جبر ونزار حجي ومحمد ابو سندس

 

الطــــــــاعن : جميل عبد الله مطاوع بوزيه / سلفيت بصفته من ورثة المرحوم عبد الله مطاوع بوزيه بموجب حجة حصر ارث صادرة عن محكمة سلفيت الشرعية الغربية رقم 39/173/31 بتاريخ 11/1/2019

               وكيله المحامي : خالد رشيد  

المطعون ضده : داود سليمان محمد عبيد  / كفل حارس 

الإجـــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 17/3/2019 وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 1005/2018 الصادر بتاريخ 5/2/2019 القاضي بفسخ الحكم المستانف وتعديل الحكم للمستانف بمبلغ 21908 شيكل والزام المستانف ضده بدفعه مع تضمينه الرسوم والمصاريف و50 دينار اردني اتعاب محاماة 

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

  1. خطأ محكمة الاستئناف بالسير في اجراءات الاستئناف وسماع المرافعات رغم تصريح وكيل المستانف بوفاة موكله وعدم اعمال نص المادة 128 من قانون الاصول المدنية  .
  2. خطأ محكمة الاستئناف في احتساب بدل الاعياد الدينية والرسمية كون ان المدعي كان يتغيب عن  العمل .

وبالنتيجة يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً نقض الحكم الطعين واجراء المقتضى القانوني  وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

لم يتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغه اصولا لائحة الطعن .

المحكمــــــــــــــــة

بعد التدقيق و المداولة لورود الطعن ضمن المدة القانونية ، مستوف شرائطه القانونية تقرر قبولها شكلاً .

وفي الموضوع نجد ان المدعي (المطعون ضده) أقام دعواه الاساس في مواجهة المدعـى عليه في الدعوى المدنية رقم 331/2013 لدى محكمة بداية نابلس موضوعها المطالبة بحقوق عمالية بمبلغ 219524  و بعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 3/7/2018 القاضي بالزام المدعى علية بدفع مبلغ 10454 شيكل للمدعي و تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف بنسبة الملبغ المحكوم به وعدم الحكم  باتعاب محاماة كون المدعي خسر الجزء الاكبر من دعواه .

لم يرتض المدعي بالحكم فطعن فيه بالاستئناف المدني رقم 1005/2018 لدى محكمة استئناف رام الله وبعد استكمال الاجراءات اصدرت حكمها بتاريخ 5/9/2019 القاضي  بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم للمستانف بدفع مبلغ 21908 شيكل والزام المستانف ضده بدفعه مع تضمينه الرسوم والمصاريف 50 دينار اردني اتعاب محاماة .

لم ينل حكم محكمة الاستئناف رضى وريث المدعى عليه (الطاعن ) بعد وفاة مورثه  فطعن فيه لدى محكمة النقض بموجب النقض الماثل للاسباب المشار اليها استهلالا .

اننا بعطف النظر عما ورد من اسباب في الطعن التي انصبت جميعها على تخطئة محكمة الاستئناف في النتيجة التي توصلت إليها،. ولما كان من ضمن المطالبات الواردة في الدعوى المطالبة ببدل ساعات العمل الإضافي مبلغ وقدرة 99216 شيكل عن فترتين من العمل ، حيث سدد المدعي عن تلك المطالبة بمبلغ (5) دنانير اردني  وفق ما أنبأ عنه الايصال المحفوظ في ملف الدعوى الأساس والمثبت بخاتم الرسم على صحيفة الدعوى ، ومبلغ 265 شيكل رسم استئناف , فإنه ما كان على محكمة الدرجة الثانية ومن قبلها محكمة الدرجة الأولى ان تتناول بالبحث هذا المطلب قبل استيفاء الرسم الواجب بتكليف المدعي بدفع فارق الرسم عن المطالبة ببدل ساعات العمل الإضافية ، اذ أن معالجتها لهذا المطلب وان تقول كلمتها فيه سلباً أو ايجاباً يتوقف على استيفاء الرسم واجب الدفع اذ نصت المادة 215 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية "تكلف محكمة الاستئناف المستأنف بإتمام دفع رسوم الاستئناف إذا كان ناقصا خلال مدة تحددها، ويرد الاستئناف إذا لم يقم المستأنف بذلك دون عذر مقبول" وحيث أن الرسم المدفوع أمام محكمة الدرجة الأولى (5) دنانير في حين أن الرسم المدفوع أمام محكمة الاستئناف 265 شيقل اذ كان يتعين على محكمة الاستئناف تكليف المستأنف المدعي دفع فرق الرسم عن المطالبة لبدل العمل الاضافي امام محكمة الدرجة الاولى، وتضيف لها نصف الرسم عن تلك المطالبة امام محكمة الاستئناف، وأن تحدد مدة معينة لدفع فرق الرسم عن درجتي التقاضي، قبل أن تقول كلمتها في جميع اسباب الاستئناف، ولما لم تفعل، فإن اصدار الحكم الطعين دون مراعاة ذلك وهو أمر سابق لاوانه ويتعلق بالنظام العام مما يستوجب نقضه .

لــــــــهذه الاسبـــــــاب

نقرر ودونما حاجة لبحث باقي اسباب الطعن نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمرجعها للسير في الاستئناف على النحو الذي بيناه ، وعلى أن ينظر من هيئة مغايرة وفي النتيجة اصدار حكم اصولي، وتضمين الجهة الخاسرة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

    حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/01/2022

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

       م.ف