السنة
2017
الرقم
253
تاريخ الفصل
2 مايو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 

 

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضـــاة الســــادة : حلمي الكخن ، يوسف الصليبي ، د.نصار منصور ، محمد الحاج ياسين

 

الطاعـــــــــن : عبد الكريم عطا مصطفى بواقنه - طولكرم

                       وكيلاه المحاميان نادر السليميه و/او عبد الله ابو عيشه - الخليل 

المطعون عليه : داود ناجي داود شاور - الخليل

                       وكيلاه المحاميان امجد عمرو ومحمد عمرو - الخليل

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 31/01/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 26/12/2016 في الاستئناف المدني رقم 626/2015 القاضي برد الاستئناف شكلاً لعدم دفع فرق الرسم خلال المدة المحددة ، وكذلك عدم دفع فرق الرسم لطلب التجديد مع الزام المستانف بالرسوم والمصاريف .

                                                اسبــــــاب الطـــــــعن

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون ومجحف بحق الطاعن .

2- حرمان الطاعن من تقديم بيناته ودفوعه حول قبول الاستئناف شكلاً وحرمانه ايضاً من تقديم عذره بحسب القانون .

3- الحكم المطعون فيه ينطوي على التعسف ، حيث ان الطاعن دفع فرق الرسم في مدة قريبة من مدة السبعة ايام التي حددتها المحكمة لدفع فرق الرسم ، وبالتالي ليس هناك مبرر قانوني لعدم قبول الاستئناف شكلاً .

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم الطعين حسب الاصول   والقانون .

من جهته فقد تقدم المطعون عليه بلائحة جوابية التمس بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمــــــــــــــة

    لورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه القانونية تقرر قبوله شكلاً .

    وفي الموضوع فان ما تجاهر به الاوراق من وقائع واجراءات تشير الى ان محكمة الدرجة الاولى (محكمة بداية الخليل) كانت قد اصدرت بتاريخ 30/09/2015 حكمها في الطلب 269/2014 المقدم من المدعى عليه (المطعون عليه) لرد الدعوى رقم 283/2014 لعلة التقادم ، حيث قضت بنتيجة الطلب رد الدعوى المشار اليها والتي موضوعها المطالبة بمبلغ (57959) شيقل .

    لم يرتض المدعي - الطاعن - بالحكم فطعن فيه بالاستئناف المدني رقم 626/2015 لدى محكمة استئناف القدس التي واثناء اجراءات المحاكمة قررت بتاريخ 09/05/2016 شطب الاستئناف لتبلغ وكيل المستانف موعد الجلسة وعدم حضوره وعدم ابداء معذرة مشروعة للغياب .

    لم يرتض المدعي - الطاعن - بقرار الشطب - وتقدم بطلب لتجديد الاستئناف وذلك بتاريخ 23/06/2016 وقد اصدرت محكمة الاستئناف قراراً مذيلاً على الاستئناف المذكور بتاريخ 27/06/2016 يقضى بالزام المدعي - الطاعن - بدفع فرق الرسم عن الاستئناف ، وكذلك بدفع فرق الرسم عن طلب التجديد ، وقد حددت له مدة سبعة ايام لدفع فرق الرسم وذلك من خلال قرارها الصادر بجلسة 05/12/2016 .

    ولما ان المدعي (المستانف - الطاعن) لم يلتزم بدفع فرق الرسم المشار اليه خلال المدة التي حددتها المحكمة (سبعة ايام) بجلسة 05/12/2016 تحت طائلة اتخاذ الاجراء المتفق واحكام القانون ، فقد اصدرت بتاريخ 26/12/2016 حكمها المطعون بالنقض الماثل للاسباب المشار اليها انفاً .

    وعن اسباب الطعن مجتمعه ، ولما ان محكمة الاستئناف اذ اصدرت حكمها المطعون فيه القاضي برد الاستئناف لعدم دفع فرق الرسم حملته على تقاعس المستانف عن دفع فرق الرسم عن الاستئناف وعن طلب تجديد الاستئناف خلال المدة القانونية (سبعة ايام) التي حددتها للقيام بذلك تحت طائلة اتخاذ الاجراء المتفق واحكام القانون .

    ولما ان المستانف لم يبدِ في جلسة 26/12/2016 اية معذرة او اسباب قانونية تبرر عدم التزامه بدفع فرق الرسم المشار اليه خلال المدة التي حددتها المحكمة لذلك (سبعة ايام) وقام بدفع فرق الرسم بعد انتهاء المهله المحدده لذلك ، فان الحكم الطعين يغدو والحالة هذه متفقاً واحكام الاصول والقانون ويجعل من اسباب الطعن حرية بالرد .

                                             لهــــــــــذه الاسبـــــــــاب

     تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة .

  حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 02/05/2017