السنة
2018
الرقم
970
تاريخ الفصل
21 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــاده : محمد العمر ، عزت الراميني ، بسام حجاوي ، محمد سلامه

 

الطــــاعــــــنه : شركة الطائر الفلسطيني للتجارة والمقاولات العامه م.خ.م

                    بواسطة ممثله القانوني وكيلها المحامي ناصر إخليل / الخليل.

المطعون ضـده : 1- توفيق محمد توفيق جرار / جنين

                  وكيله المحامي : باسم مسودي / الخليل

 

تقدمت الجهه الطاعنه بتاريخ 27/5/2018 بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف القدس في القضيه الاستئنافيه رقم 38/2018 بتاريخ 30/4/2018 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

يستند الطعن في مجمله الى القول :-

1- أن القرار موضوع الاستئناف جاء مخالفاً لمنهج بناء الاحكام كونه لم يعالج أسباب الإستئناف جميعها .

2- اخطأت المحكمة في معالجتها لما ورد في السبب الثاني من لائحة الاستئناف من حيث انه كان من الواجب على المطعون ضدها أن تسلك الطرق القانونية لرد الدعوى من حيث تقديمها طلب وفقاً لما نص عليه قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لا أن تدفع بهذا الدفع أثناء نظر الدعوى وبعد تقديم الطاعنه جميع بياناتها .

3- ان القرار الطعين مع الاحترام متناقض مع معالجته لما ورد في السبب الثالث من لائحة الاستئناف كما لم تعالج محكمة الإستئناف الموقره ما جاء في شهادة تسجيل الشركه الخاصه بالطاعنه بالنقض المبرزه في الدعوى الأساس حيث ان المدين عماد محمد أبو عياش في الكمبياله موضوع التنفيذ 14/2013 هو احد مؤسسي الشركه وبالتالي تكون المصلحه للطاعنه بالنقض قد توافرت في الدعوى الأساس.

الإجــــــــــــراءات

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن حسب الأصول بتاريخ 11/6/2018.

المحكـــــــــــــمة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الجهه الطاعنه قد تقدمت بالدعوى المدنية رقم 922/2013 لدى محكمة بداية الخليل في 24/12/2013 ضد المطعون ضده موضوعها منع مطالبه بمبلغ وقدره اربعمايه وخمسه وعشرون الف شيكل حيث سددت مبلغ خمسمايه دينار اردني رسم الدعوى وبعد استكمال اجراءات المحاكمه الابتدائيه اصدرت في 19/12/2017 حكمها يقضي بعدم قبول الدعوى لانعدام الخصومه.

بادرت الجهه المدعيه للطعن بذلك الحكم استئنافاً لدى محكمة إستئناف القدس سجلت تحت رقم 38/2018 حيث سددت الطاعنه مبلغ 250 دينار الرسوم القضائيه عن المرحله الإستئنافيه.

وبعد استكمال الاجراءات أمامها أصدرت في 30/4/2018 حكماً يقضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

فبادرت للطعن بهذا الحكم بموجب لائحة الطعن بالنقض وبتاريخ 6/11/2018 اصدرت محكمة النقض قراراً يقضي بتكليف الجهه الطاعنه بدفع فرق الرسم عن مرحلة النقض مبلغاً وقدره مائتي دينار اردني خلال عشرة أيام من حيث تاريخ تبليغ مضمون هذا القرار للجهه الطاعنه تحت طائلة الرد.

حيث انه وبالرجوع الى لائحة الطعن بالنقض نجد ان الرسوم القضائيه المدفوعه من الطاعنه عن هذه المرحله (النقض) مبلغ خمسون ديناراً اردنياً في حين ان الرسم المتوجب دفعه عن مرحلة النقض هو نصف الرسم المدفوع في محكمة اول درجة طبقاً لما ورد في جدول رقم 1 الملحق بقانون رسوم المحاكم النظاميه رقم 1 لسنة 2003.

ولما كانت الماده (231) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته تنص على ان تكلف محكمة النقض الطاعن بإكمال دفع الرسم إذا كان ناقصاً خلال مده تحددها. ويرد الطعن إذا لم يقم الطاعن بذلك دون عذر مقبول.

وحيث ان الجهه الطاعنه قد تبلغت قرار محكمة النقض بخصوص تكليفها بدفع فرق الرسم بتاريخ 23/12/2018 بواسطة وكيلها المحامي ناصر محمد علي إخليل ولم تبادر لدفع فرق الرسم خلال المده المضروبه في القرار وهي عشرة أيام من تاريخ تبليغها هذا القرار. لذلك يغدو الطعن والحاله هذه مردوداً.

                                                          لـــــذلــــــك

                             تقرر محكمة النقض رد الطعن لعدم دفع فرق الرسم.

 

      حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 21/1/2019

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

     ع.ق