السنة
2018
الرقم
1836
تاريخ الفصل
27 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضــاة الســــادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطــــاعــــــن : محمد نظام عبد الحميد عبد العزيز ابو عيشة / الخليل.

                     وكيله المحامي: سائد العويوي / الخليل.

المطعون ضدها : شركة باصات عبد الحي شاهين بواسطة ممثلها القانوني / أريحا.

               وكيلها المحامي : نبيل مشحور / رام الله.

الإجــــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 17/12/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف المدني رقم 744/2018 الصادر بتاريخ 19/11/2018، المتضمن رد الاستئناف شكلاً بخصوصها لعدم دفع الرسم القانوني ولعدم تقديم طلب لتأجيل تلك الرسوم امام محكمة الاستئناف.

تتلخص أسباب الطعن على النحو التالي:

1- أخطأت المحكمة في النتيجة التي توصلت اليها بأن اعفاء الطاعن من الرسم امام محكمة الدرجة الاولى لا يوجب تبعاً تأجيله امام محكمة الاستئناف.

2- أخطأت المحكمة بتطبيق القانون وتأويله حيث ان الحكم الطعين جاء خلافاً لنص المادة (14/2، 3) قانون الرسوم.

3- أخطأت المحكمة في تطبيق القانون وتأويله حيث ان الطاعن كان قد دفع دينار كرسم بدل ساعات العمل الاضافي، وكان على المحكمة فيما اذا رأت أن طلب تأجيل الرسوم لا يتعلق بدرجة الاستئناف كان عليها تكليف الطاعن بدفع فرق الرسم.

التمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والغاء الحكم الطعين واعتباره كأن لم يكن واعادة الملف لمحكمة الاستئناف لاجراء المقتضى القانوني الصحيح و/او الحكم بقبول الاستئناف شكلاً عن ساعات العمل الاضافي وتضمين المطعون ضده كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

قدم وكيل المطعون ضدها لائحة جوابية والتمس في ختامها رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداوله، فإن البين من الاوراق ان وكيل الطاعن قد تبلغ بالذات قرار امهاله لدفع فرق الرسم وذلك بتاريخ 14/2/2019، حسبما وارد في شرح المحضر على مذكرة التبليغ المضمومة لملف الطعن الماثل، وحيث نجد ان الملف الطعين جاء خالياً من أي اشارة تفيد ان الطاعن قام خلال المدة المضروبة له بموجب القرار ( خلال مدة الاسبوع ) سالف الاشارة اليه بدفع فرق الرسم المطلوب ولما كانت المدة سالفة الذكر قد مضت دون التزام الطاعن بالقيام بما هو مطلوب منه، ولما كانت المادة (231) من قانون الاصول المدنية تنص على ان " تكلف محكمة النقض الطاعن باكمال دفع الرسم اذا كان ناقصاً خلال مدة تحددها ويرد الطعن اذا لم يقم الطاعن بذلك دون عذر مقبول".

وحيث يتبين ان الطاعن لم يقم باكمال دفع فرق الرسم المطلوب منه خلال المدة المحددة له بموجب القرار رغم تبلغه بذلك حسب الاصول، ولما لم يبدِ الطاعن أي عذر قانوني مقبول لعدم دفع لرسم المطلوب خلال المدة سالفة الذكر، فيكون الطعن والحالة هذه يغدو مستوجباً الرد وفق نص المادة (231) من القانون.

 

 

لــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن شكلاً والزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ومبلغ (100) دينار اتعاب محاماة لوكيل المطعون ضدها.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/02/2019