المادة رقم 14 من قانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003م

الرسوم المؤجلة
1. إذا ادعى شخص بعدم اقتداره على دفع الرسوم في أية دعوى حقوقية تقوم المحكمة بالتحقق من حالة عدم اقتداره فإذا اقتنعت بصحة الادعاء تقرر قبول الدعوى برسم مؤجل.
2. إذا ثبت للمحكمة أن الشخص الذي قبلت دعواه برسم مؤجل قد أصبح قادراً على تأدية الرسوم في أي دور من أدوار المحاكمة تأمر المحكمة بوقف الإجراءات ريثما تدفع كافة الرسوم المستحقة على الدعوى.
3. إذا صدر حكم قطعي في الدعوى لصالح الشخص الذي قبلت دعواه برسم مؤجل على الوجه المذكور في هذا القانون يأمر رئيس المحكمة بإعداد كشف بجميع الرسوم المستحقة على جميع الإجراءات المتخذة في الدعوى لإضافة تلك الرسوم على المبلغ المحكوم به وتستوفى من متحصلات التنفيذ باعتباره ديناً ممتازاً على تلك المتحصلات.
4. إذا ردت أو شطبت دعوى الفريق الذي قبلت دعواه برسم مؤجل أو لم يتمكن مأمور التنفيذ من تحصيل الرسوم بسبب فقر المحكوم عليه أو لأي سبب يجوز لرئيس التنفيذ أن يأمر بدفع الرسوم المستحقة جميعها أو بعضها أو أن يصدر القرارات التي يستصوبها في هذا الشأن.
5. تعفي الحكومة أو أي شخص مفوض بتمثيلها من تأدية الرسوم بموجب هذا القانون على أنه إذا قضى أي حكم أو قرار بتأدية رسوم المحكمة من قبل الفريق الآخر فإن الرسوم التي تدفع عادة في الدعوى تضاف إلى المبلغ المحكوم به وتذكر في إعلام الحكم وتدفع بعد تحصيلها إلى صندوق المحكمة التي أصدرت الحكم.
6. تعفى لوائح المرافعة الختامية أو المذكرات الخطية التي تقدم بناءً على أمر المحكمة أو بإذنها من دفع الرسوم.
7. تعفى من دفع الرسوم المستندات المبرزة في القضايا أو الطلبات التي تم الفصل فيها نهائياً والتي يطالب أصحابها باستردادها شريطة إيداع صور عنها ويصدق عليها رئيس القلم مجاناً بما يفيد أنها صورة طبق الأصل عن المستند الذي تسلمه صاحبه.