السنة
2019
الرقم
514
تاريخ الفصل
29 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــدة القاضـــــي إيمان ناصر الدين

وعضويـــة الســــادة القضـاة: حلمي الكخن، محمد الحاج ياسين، عوني البربراوي(منتدب)، مأمون كلش (منتدب)

المستــدعــية: شركة بنك الاردن المساهمة العامة المحدودة/رام الله   

                  وكيلها المحامي مهند عساف والمحامي المناب رائد نصار/رام الله      

الإجراءات

تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 1786/2019 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 13/11/2019 عن محكمة استئناف رام الله بالاستئنافين المدنيين رقم 178+268/2012، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وبعد الاطلاع على لائحة الطلب ولائحة الطعن والرجوع الى اوراق الملف لم نجد ما يبرر الخروج على الاصل واعمال الاستثناء الوارد بالمادة 240 المشار اليها مما يوجب رفض الطلب.

لـــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب.

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/12/2019