السنة
2020
الرقم
56
تاريخ الفصل
5 مارس، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــةالســادةالقضــاة : فريد عقل ، حسين  عبيدات ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله

الطــاعـــــــــــن : ع.ح - رام الله

                   وكيله المحامي المناب : محمد بشارات     

المطعون ضده : الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

بتاريخ 19/1/2020 تقدم الطاعن بواسطة  وكيله بهذا  الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية          رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 19/1/2020 بالاستئناف الجزائي 303/2019 والقاضي برد الاستئناف شكلاً او موضوعاً وفق ما جاء بلائحة الطعن.

وتتلخص سببا الطعن بما يلي :-

  1. القرار محل الطعن مخالف للأًصول والقانون وغير معلل وغير مسبب .
  2. القرار محل الطعن غير منصف للطاعن كون الطاعن قد تقدم  بالدعوى باسقاط حق شخصي وتنازل وفق القانون وسيما ان الحكم الصادر بحق الطاعن هو الحبس أربعة اشهر وغرامة 10000 شيكل .

يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه في الميعاد القانوني ، وفي الموضوع نقض الحكم الطعين.

بتاريخ 25/2/2020 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

 

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة فإننا نجد ان الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني مستوفي باقي شرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وبمعالجة السبب الأول فإننا نجد ان ما توصل اليه الحكم المطعون فيه باسقاط الاستئناف المقدم من الطاعن لتخلفه عن جلستي 26/9/2019 و 19/1/2020 جاء على خلاف الحقيقة والواقع اذ الثابت لمحكمتنا ان الطاعن (المستأنف) حضر جلسة 26/9/2019 والذي تخلف عن الحضور هو وكيله.

الامر الذي يجعل من القرار المطعون فيه وفي حدود ما ورد فيه مخالفاً لنص المادة 11 من القرار بقانون رقم 17/2014 بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 .

اما بخصوص طلب وقف التنفيذ 15/2020 المرفق مع لائحة الطعن فإننا نقرر رده عملاً باحكام المادتين 369/2 و 398 من قانون الإجراءات الجزائية.

                                                          لذلك

نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية للسيربها وفق الأصول والقانون وإعادة التأمين النقدي للطاعن عملاً باحكام المادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/3/2020 .

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ع.ق