السنة
2021
الرقم
484
تاريخ الفصل
8 ديسمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

   وعضوية السيدين القاضيين : عماد مسوده ، سائد الحمد الله

الطــــاعــن : ا ا ش د  - رام الله - موقوف

                   وكيله المحامي : معتصم عواوده - رام الله     

المطعون ضده: الحق العام

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

-بتاريخ 5/12/2021 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 5/12/2021 والمتضمن اعلان براءة المتهم عن ابداء فعل منافٍ للحياء خلافاً للمادة 320 من قانون العقوبات وتأييد الحكم المستأنف فيما يتصل بالادانة عن التهمة الأولى وهي توجيه كلام منافي للحياء خلافاً للمادة 306 من قانون العقوبات .

-تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه جاء مشوباً بعيب القصور في التسبيب والتعليل ومستنداً الى بينات سماعية والى شهود لم يشاهدوا الواقعة وانما كانت شهادتهم على ضوء ما تم اخبارهم من المشتكية ومن شاهدة أخرى مريضه مرض موت .

2- القرار المطعون فيه جاء مخالفاً ومناقضاً للأصول القانونية ولا يستند الى الوزن السليم للبينات وغير متفق وصحيح المادة 306 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

3- القرار المطعون فيه جاء مناقضاً للبينات المقدمة في الدعوى ، كما جاء متناقضاً مع ذاته فيكون للمحكمة ان تقرر اعلان براءة الطاعن عن التهمة الثانية ، وتقرر ادانته عن التهمة الأولى يضاف الى ذلك ان البينات المقدمة من النيابة العامة لا تؤدي الى النتيجة التي توصلت اليها المحكمة وان البينة الدفاعية والمتمثله بتقرير لجنة التحقيق وما خلصت اليه اللجنة يؤدي الى اعلان براءة الطاعن وسيما انه ثبت ان الشكوى كيدية وان بينات المشتكية جاءت فقيرة وضعيفه .

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإعلان براءة الطاعن.

-بتاريخ 6/12/2021 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلأً وموضوعاً .

                                                المحكمــــــــــــــــــــــــــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن الميعاد المقرر قانوناً فنقرر قبوله شكلاً .

-وفي الموضوع وبمعالجة أسباب الطعن وحاصلها واحد . نجد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها ان تقضي بالإدانة وفقاً للمادة 274/2 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001  إلا ان ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد انها محصت وقائع الدعوى بكافة جوانبها واحاطت بظروفها وادلة الاثبات التي قدمتها النيابة العامة الامر الغير متوافر في هذه الدعوى .

-اذ تجد محكمتنا ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية استندت في حكمها المطعون فيه الى شاهدي الاثبات م ع ، خ ن  والتي جاءت شهادتهما منصبه على ما تم ابلاغهما به من المدعوة ر ب  والتي لم تشهد في هذه الدعوى وفي ذلك مخالفة صريحة لنص المادة 223 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 والتي اوجبت لغايات قبول الشهادة السماعية ان يكون المبلغ نفسه شاهداً في هذه الدعوى وهذا ما هو غير قائم في هذه الدعوى ، وبالتالي كان يتوجب استبعاد شهادة هذين الشاهدين من هذه الناحية .

-يضاف الى ذلك ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبحكمها المطعون فيه لم تبسط رقابتها على الملف التحقيقي المبرز ن/1 بل حجبت نفسها عنه، والذي تجد محكمتنا ان من ضمن محتوياته اقوال للموظف ب خ ع م  لدى الضابطة القضائية بتاريخ 14/12/2015 والذي كان على رأس عمله مع الطاعن والمجني عليها والذي جزم بشكل قاطع على عدم توجيه الطاعن اي قول منافٍ للحياء للمجني عليها ، وسيما ان هذه الاقوال الصادرة عن هذا الشاهد بدون حلف يمين هي من القرائن التي للمحكمة الاستناد اليها .

-ومن جانب اخر  فان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد اغفلت التناقضات الواردة في شهادة شهود الاثبات وهم المجني عليها ا ح  ، احمد عواد ، م ن ع  ، ن ث  خ ع ا ن

-حيث نجد ان المجني عليها تقول ((... على ما اعتقد ان نضال ثلثين اخبرته بنفس اليوم عن الحادث))

-ثم تعود وتجزم انها ابلغت نضال بنفس اليوم

-يضاف الى ذلك ان المجني عليها تقول انها قامت بابلاغ نضال بما حدث معها على ضوء ما ابلغها احمد عواد ان نضال يريد خطبتها ، في حين ان الشاهد احمد عواد ينفي ذلك صراحة .

-في حين ان الشاهد نضال يذكر انه هو من ابلغ المجني عليها انه يريد خطبتها

-يضاف الى ذلك انه لم يرد في شهادة الشاهد احمد عواد انه أُبلغ من المجني عليها بالقول المنافي للحياء والمنسوب للطاعن .

-بالاضافة لذلك فإننا نجد ان الشاهد احمد عواد يذكر في شهادته تحدثه بالموضوع مع الشاهدين م ن و خ ص  في السكن في حين ان الشاهد م ن  يذكر في شهادته انه لم يتح   دث مع ا ع  في الموضوع .

-يضاف الى ذلك ان الشاهد ن ث  يقول انهم لم يقوموا في لجنة التحقيق بتدوين اقوالي وتارة اخرى يقول لم اوقع على محضر اقوالي .

-ومن جانب اخر فاننا نجد ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد اغفلت ما تم تدوينه في ضبط جلسة المحاكمة امام محكمة الدرجة الاولى في جلسة 16/12/2015 بخصوص تصرف المجني عليها اذا ما اخذنا بعين الاعتبار نص المادة 234/1 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 ، كما اغفلت الحقيقة الثابته من وجود خلاف سابق ما بين الطاعن والشاهد خ ن  .

-الامر الذ يجعل من شهادات شهود الاثبات المشار اليهم اعلاه تحوم حولها الريبة والشك . وما ادل على ذلك ما ورد في المبرز د/1 وهو محضر نتائج لجنة التحقيق المكلفة بالنظر بالشكوى المقدمة من المجني عليها بحق الطاعن والذي جزم بعدم وجود اي دليل على الوقائع المنسوبة للطاعن وما توصلت اليه اللجنة من التضارب في الاقوال من قبل المشتكية والشهود ومن ان الموظفين في معظمهم في القسم الخامس ينطلقون بمنطلق تآمري في العمل وليس من منطلق مهني في العلاقة الداخلية بينهم وهذا ما اتضح من اقوال الشهود .

-يضاف الى ذلك ان المحكمة وبحكمها المطعون فيه حجبت نفسها مره ثانيه عن معالجة المبرز ن/1 والذي من ضمن محتويات اقوال عضو لجنة الحقيق علاء حسين لدى الضابطة القضائية بتاريخ 14/12/2015 بدون حلف يمين وهي من ضمن القرائن التي للمحكمة الاستناد اليها والذي جزم بعدم وجود ما يربط الطاعن بالشكوى المقدمة عليه من المجني عليها .

-من هنا نجد ان الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً للقانون 0648مشوباً بعيب الفساد في الاستدلال كون البينات المطروحة في الدعوى وفق ما تم بيانه لا تؤدي الى النتيجة التي توصل اليها الحكم المطعون فيه الامر الذي يجعله مستوجباً النقض .

-اما بالنسبة لطلب وقف التنفيذ المرفق مع لائحة الطعن والذي يحمل الرقم 94/2021 فإننا نقرر رده عملاً بالمادتين 369/2 ، 398 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته .

                                                     لهذه الاسباب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى لمصدرها لتحكم بها من جديد وبهيئة مغايرة وفق ما تم بيانه .

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 8/12/2021