السنة
2021
الرقم
361
تاريخ الفصل
29 نوفمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

   الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

                        وعضوية السادة القضاة : حسين عبيدات ، سائد الحمد الله

الطــــاعــن م ع ن د - طوباس - موقوف

                   وكيله المحامي : غسان مساد - جنين              

المطعون ضده: الحق العام

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

-بتاريخ 17/10/2021 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 28/9/2021 بالاستئناف الجزائي 302/2018 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً والتصديق على الحكم المستأنف .

-تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه جاء ضد وزن البينة اذ ان البينات المقدمة اثبتت انعدام الركن المادي وان النزاع حقوقي .

2- الحكم المطعون فيه مخالف لمنهج تسبيب الاحكام خاصة وانه تم سرد جميع أفادات الشهود ومن ثم جاء القرار بالإدانة دون ان تقوم المحكمة بتبيان عنصر الإدانة ، حيث ثبت من البينات ان المشتكية قامت بتسليم النقود للطاعن بإرادتها ودون تهديد وكان الخلاف حول ارجاع المبلغ وكانت تتصل للاطمئنان على المتهم وكانت تبعث الورود للمتهم مما يجعل توافر اركان جريمة الابتزاز غير منطقية وسيما ان المشتكية تجزم ان الصورة التي كانت بحوزة الطاعن والعائده لها كانت ترتدي لباس كامل بدون شال بالإضافة لما ورد في شهادة المشتكية انها كانت تعطي المتهم المصاري عشان يدفع قيمة الديون الى عليه وان المتهم كان واعدها يرجعلها المصاري بعد ما تيجي مصاري من اخوه .

3- ان الحكم المطعون فيه لم يستند الى أي دليل مادي موجود في الملف بل جاء مستنداً الى تحليل المحكمة المجرد .

4- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون من حيث العقوبة اذ لم تتمسك محكمة البداية بقاعدة لا يضار الطاعن بطعنه اذ ان الحكم المستأنف صدر بعد الاستئناف الأول المقدم من الطاعن على الحكم القاضي بادانته بالتهمة المسندة اليه والحكم عليه بالحبس ثلاثة اشهر حيث قررت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية الغاء الحكم الأول وإعادة الدعوى لمحكمة الصلح لسماع بينات المستأنف حيث صدر الحكم المستأنف بإدانة المتهم بالتهمة المسندة اليه والحكم عليه بالحبس لمدة سنتين على خلاف القانون عندما ايدت الحكم المستأنف اذ ان قاعدة لا يضار الطاعن بطعنه لا تتقيد فقط في حدود محكمة الاستئناف ، يضاف الى ذلك ان العقوبة مبالغ بها جداً وتم إعطاء الحد الأعلى .

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وبالنتيجة الحكم بإعلان براءة الطاعن .

-بتاريخ 3/11/2021 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

المحكمــــــــــــــــــــــــــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلاً .

-وفي الموضوع ، وبمعالجة أسباب الطعن من ( 1- 3 ) وحاصلها واحد .

- نجد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها ان تقضي بالإدانة ، الا ان ذلك مشروط بأن يشمل حكمها على ما يفيد انها محصت وقائع الدعوى بكافة جوانبها واحاطت بظروفها وادلة الاثبات التي اعتمدتها النيابة العامة في اسناد التهمة،الأمر الغير متوافر في هذه الدعوى .

-اذ الثابت من البينات المقدمة في الدعوى واخصها البينات المقدمة من النيابة العامة المتمثله بشهادة المجني عليها ن ع  وزوجها الشاهد ط ع  ان الصورة التي تعود للمجني عليها والتي كانت محفوظة في ذاكرة جوالها المفقودة منها ليس فيها ما ينال من قدر المجني عليها او شرفها حيث كانت بكامل لباسها وان ظهورها في الصورة مكشوفة الرأس بدون شالة كما تدعي ليس فيه ما ينال من قدرها او شرفها من حيث الأصل  ، يضاف الى ذلك ان النيابة العامة لم تقدم من البينات ما يثبت ان ظهور المجني عليها مكشوفة الرأس في صورتها الشخصية المحفوظة في ذاكرة جوالها فيه ما ينال من قدرها او شرفها في البيئة الاجتماعية التي تقطن بها المجني عليها وعائلتها .

-يضاف الى ذلك ان المجني عليها ن ع  تجزم انها كانت تعطي الطاعن مبالغ مالية لغايات تسديد الديون المالية المترتبه عليه وان الطاعن وعدها بأن يقوم بإعادة المبالغ التي استلمها منها بمجرد وصوله حوالة مالية من شقيقه الموجود في الخارج ،وان المجني عليها طالبت الطاعن بهذه المبالغ الا انه لم يعيدها لها .

-كما ثبت ان المجني عليها كانت ترسل للطاعن مع المبالغ المالية الحلويات والورود ، يضاف الى ذلك ان المجني عليها كانت كثيرة الاتصال من جوالها على الطاعن وفي احدى المرات وجدت ان جوال الطاعن مغلق ، الامر الذي حدا بها للاتصال بالمتهم الأول خ د  لكي تطمئن على صحة الطاعن لتعرضه لحادث .

وتضيف المجني عليها ان الطاعن كان يتضايق منها عندما كانت تحكي مع المتهم الأول وحكى لها ان لا تعاود الاتصال به .

-يضاف الى ذلك فقد ثبت من خلال استجواب المتهم الثاني خ د  في 8/6/2015 والذي كان يقوم بإستلام المبالغ المالية من المجني عليها لغايات ايصالها للطاعن ان المجني عليها أرسلت للطاعن مع المبالغ المالية الحلويات والزهور اكثر من مره ، يضاف الى ذلك ما أورده المتهم الثاني من معرفته عن طبيعة العلاقة ما بين الطاعن والمجني عليها .

والثابت ايضاً ان زوج المجني عليها الشاهد ط ع  ومعه الشاهد ف ح  قد توجها الى محافظة جنين وتحديداً عند المدعوة ل د  حيث يجزم الشاهد طالب ان المدعوة لطيفه قالت له ( ادخلونيش لما عرفت انه المبالغ بهذه الضخامة ) .

-يضاف الى ذلك ايضاً ان المجني عليها قامت شخصياً بالتوجه الى بنك الأردن فرع جنين وقامت بايداع مبالغ مالية في حساب الطاعن.

-من جميع ما تم ذكره أعلاه نجد ان اركان الجريمة المسندة للطاعن والمدان بها بموجب الحكم المطعون فيه خلافاً للمادة 415 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 غير قائمة في هذه الدعوى ، الامر الذي يجعل من الحكم المطعون فيه مستوجباً النقض.

-اما بالنسبة للسبب الرابع فقد اصبح غير ذي جدوى على ضوء ما تم التوصل اليه أعلاه .

                                                          لهذه الأسباب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها لتحكم بها من جديد وبهيئة مغايرة وفق ما تم بيانه .

                   حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني بتاريخ 29/11/2021

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ع.ق