دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد
وعضوية السيدين القاضيين : سائد الحمد الله ، كفاح الشولي
الطــــاعــن : م م م م - الخليل
وكيله المحامي : هاني عبد النبي - الخليل
المطعون ضده : الحق العام
الإجـــــــــــــــــــــــراءات
- يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإصدار الحكم الذي تراه المحكمة عادلاً ومناسباً.
- بتاريخ 23/1/2022 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .
المحكمــــــــــــــــــــــــــة
- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن الميعاد المقرر قانوناً ومستوفياً باقي شرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً .
- وفي الموضوع وبمعالجة سببي الطعن وحاصلهما واحد
- نجد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها ان تقضي بالادانة وفقاً للمادة 274/2 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 الا ان ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد انها محصت وقائع الدعوى بكافة جوانبها واحاطت بظروفها وادلة الاثبات التي اعتمدتها النيابة العامة ، الامر الغير متوافر في هذه الدعوى .
-فالشاهد المجني عليه ف ف لم يحضر الواقعة المزعومة في لائحة الاتهام .
وانه وكما ورد في شهادته امام محكمة الدرجة الأولى أبلغ من عمه المدعو ط غ
-وبالعودة لشهادة الشاهد ك فإننا نجد انه يقول انني قمت باخبار فؤاد الواقعة تقريباً قبل ثمانية اشهر من تاريخ 7/11/2017 أي في 7/3/2017 .
-في حين نجد انه قد ورد في اقوال المجني عليه لدى الضابطة القضائية في 26/3/2017 انه علم من عمه المدعو م م وليس من عمه طلال بالواقعة المنسوبة للمتهم .
-حيث نجد ان البرهه الوجيزة التي اوجبتها التي اوجبتها المادتين 223 و 224 من قانون الإجراءات الجزائية فيما يتعلق بالشهادة السماعية غير قائمه في البينة المقدمة من النيابة العامة .
-يضاف الى ان العبارات المنسوبة للطاعن على لسان شاهدي الاثبات فيها من التناقض حيث يقول المجني عليه فؤاد ان عمه ل ابلغه ان المتهم قال له سوف يقوم بأخذ السيارة مني ، في حين نجد ان الشاهد ن ن يقول ان المتهم قال انه يريد اخذ جرافة ويهدم بيت المشتكي وبالتالي فإن هذا التناقض يؤدي الى عدم الاطمئنان لتلك البينة ، مع الإشارة ايضاً الى ان اقوال المجني عليه ت ت لدى الضابطة القضائية ورد فيها ما يعاكس شهادته امام المحكمة من حيث الشخص الذي قام بابلاغه ومن بعض العبارات المنسوبة للمتهم .
-يضاف الى ذلك لقد أجمعت البينة المقدمة في الدعوى انه لا يوجد أي عداوة او خلافات سابقة ما بين المجني عليه والطاعن والمتهم .
وان هناك نزاع مدني مديونية بين المتهم الطاعن من جهة ووالد المجني عليه واعمامه من جهة أخرى حيث ورد في اقوال المستأنف (...تلاقيت مع ن ن واخبرني اذا سامحتنا بمبلغ عشرين الف دينار سوف اسقط القضية )
-من هنا نجد ان سببي الطعن واردين حيث جاء الحكم المطعون فيه مشوباً بعيب القصور في التسبيب والتعليل والفساد في الاستدلال .
-لذلك تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها لتحكم بها من جديد وبهيئة مغايرة وإعادة التأمين النقدي للطاعن .
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2/2/2022
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ع.ق