السنة
2022
الرقم
41
تاريخ الفصل
2 فبراير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

   وعضوية السيدين القاضيين : سائد الحمد الله ، كفاح الشولي  

الطــــاعــن : م م م م - الخليل

                   وكيله المحامي : هاني عبد النبي - الخليل

المطعون ضده : الحق العام

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

  • بتاريخ 11/1/2022 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 16/11/2021 والقاضي برد الاستنئاف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث الإدانة ، اما من حيث العقوبة ولما كان المتهم رجل كبير في السن فإن المحكمة تجد ذلك سبباً تخفيفياً وعليه تقرر تخفيض العقوبة لتصبح الحبس 3 اشهر والزام المستأنف بدفع نفقات ورسوم المحاكمة مبلغ 100 دينار عملاً بالمادة 279 كما جاء في لائحة الطعن .
  • يتلخص سببا الطعن بما يلي :-
  1. أخطأت المحكمة بوزن البينات المقدمة في الدعوى ، اذ ان بينة الحق العام انحصرت فقط بالشاهد المشتكي غ غ  والشاهد غ غ  وهذه الشهادتين لاتؤدي الى النتيجة التي توصل اليها الحكم المطعون فيه .
  2. لم تعالج المحكمة البينة الدفاعية والتي ثبت من خلالها ان هناك نزاع مدني حقوقي بين اطراف الدعوى .

-  يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإصدار الحكم الذي تراه المحكمة عادلاً ومناسباً.

- بتاريخ 23/1/2022 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

                                              المحكمــــــــــــــــــــــــــة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن الميعاد المقرر قانوناً ومستوفياً باقي شرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً .

- وفي الموضوع وبمعالجة سببي الطعن وحاصلهما واحد

- نجد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها ان تقضي بالادانة وفقاً للمادة 274/2 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 الا ان ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد انها محصت وقائع الدعوى بكافة جوانبها واحاطت بظروفها وادلة الاثبات التي اعتمدتها النيابة العامة ، الامر الغير متوافر في هذه الدعوى .

-فالشاهد المجني عليه ف ف  لم يحضر الواقعة المزعومة في لائحة الاتهام .

وانه وكما ورد في شهادته امام محكمة الدرجة الأولى أبلغ من عمه المدعو ط غ

-وبالعودة لشهادة الشاهد ك  فإننا نجد انه يقول انني قمت باخبار فؤاد الواقعة تقريباً قبل ثمانية اشهر من تاريخ 7/11/2017 أي في 7/3/2017 .

-في حين نجد انه قد ورد في اقوال المجني عليه لدى الضابطة القضائية في 26/3/2017 انه علم من عمه المدعو م م  وليس من عمه طلال بالواقعة المنسوبة للمتهم .

-حيث نجد ان البرهه الوجيزة التي اوجبتها التي اوجبتها المادتين 223 و 224 من قانون الإجراءات الجزائية فيما يتعلق بالشهادة السماعية غير قائمه في البينة المقدمة من النيابة العامة .

-يضاف الى ان العبارات المنسوبة للطاعن على لسان شاهدي الاثبات فيها من التناقض حيث يقول المجني عليه فؤاد ان عمه ل  ابلغه ان المتهم قال له سوف يقوم بأخذ السيارة مني ، في حين نجد ان الشاهد ن ن  يقول ان المتهم قال انه يريد اخذ جرافة ويهدم بيت المشتكي وبالتالي فإن هذا التناقض يؤدي الى عدم الاطمئنان لتلك البينة ، مع الإشارة ايضاً الى ان اقوال المجني عليه ت ت  لدى الضابطة القضائية ورد فيها ما يعاكس شهادته امام المحكمة من حيث الشخص الذي قام بابلاغه ومن بعض العبارات المنسوبة للمتهم .

-يضاف الى ذلك لقد أجمعت البينة المقدمة في الدعوى انه لا يوجد أي عداوة او خلافات سابقة ما بين المجني عليه والطاعن والمتهم .

وان هناك نزاع مدني مديونية بين المتهم الطاعن من جهة ووالد المجني عليه واعمامه من جهة أخرى حيث ورد في اقوال المستأنف (...تلاقيت مع ن ن  واخبرني اذا سامحتنا بمبلغ عشرين الف دينار سوف اسقط القضية )

-من هنا نجد ان سببي الطعن واردين حيث جاء الحكم المطعون فيه مشوباً بعيب القصور في التسبيب والتعليل والفساد في الاستدلال .

-لذلك تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها لتحكم بها من جديد وبهيئة مغايرة وإعادة التأمين النقدي للطاعن .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2/2/2022

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ع.ق