السنة
2022
الرقم
41
تاريخ الفصل
2 فبراير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عدنان الشعيبي
وعضويــة القاضيين السيدين : محمد الحاج ياسين وعبد الكريم حنون ومحمود جاموس ومأمون كلش .

المستدعــــية : شركة ترست العالمية للتأمين المساهمة العامة المحدودة / نابلس

وكلاؤها المحامون : حسام اتيرة و / او فراس اتيرة و / او فهد اتيرة / نابلس

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 157/2022 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 8/12/2021 عن محكمة استئناف نابلس  بالاستئنافين المدنيين رقم 1474/2021 و 1489/2021 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن.

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ولما لمحكمتنا من سلطة تقديرية في وقف التنفيذ من عدمه وعملا باحكام المادة 240 سالفة الاشارة ، وعليه وبعد الاطلاع على ظاهر الاوراق نجد ما يبرر خروج محكمتنا الى الاستثناء .

لـــــــــــــــــــــــذلك

                            تقرر المحكمة اجابة الطلب ووقف التنفيذ الحكم لحين البت بالطعن .

         قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2/2/2022