المادة رقم 320 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م
الافعال المنافية للحياء كل من فعل فعلاً منافياً للحياء أو أبدى إشارة منافية للحياء في مكان عام أو في مجتمع عام أو بصورة يمكن معها لمن كان في مكان عام أن يراه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية